للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويباح بسطه، وصورة غير مطلقًا.

ويباح لعب الصغيرة بلعٍب غير مصورٍة وشراؤها لها، نص عليه.

وقيل: لا تشتري بمال يتيمٍة.

فصل:

للمكلف أن يلبس دابته جلدًا نجسًا - وقيل: إن دبغ - غير جلد كلٍب وخنزير. ويكره له لبسه وافتراشه.

ويباح لبس السواد.

وقيل: إلا لمصاٍب وجندي في غير حرٍب.

ويكره للرجل لبس أحمر ومعصفر، وكذا المزعفر على الأظهر.

وقيل: في الصلاة، وتصح في الأصح.

ولبس رقيٍق، وكذا للأنثى مع غير محرم.

ويكره ما يطن نجاسته لتربيٍة وحيٍض ونفاٍس وصغٍر، وملابستها.

وقيل: يغسل.

وما صبغه أو نجسه أو دهنه كافر بنجٍس غسل. وإن جهل كره.

وعنه: لا.

وهما فيما لبسه.

وعنه: يغسل ما يلي عورته.

<<  <  ج: ص:  >  >>