بها صحيح، وبها ضعيف، ومقتضى تقسيمه أننا نقبلها من غير نظر، صحيحها، وضعيفها، ومقتضى قوله: أنها لو عورضت بأحاديث صحيحة رجحنا الأحاديث الصحيحة عليها؛ لأنه حكم عليها بالحسن، فهي حسان عنده، لكن هذا القول مردود؛ لأن فيها الصحيح، والضعيف.
دافع بعضهم عن البغوي، والبغوي بين ذلك في مقدمة كتابه، بيَّن في المقدمة، مقدمة المصابيح بيَّن، وهل يكفي مثل هذا البيان ليقول من يقول مثل الخطيب التبريزي، وغيره، التاج، التاج التبريزي ما هو بالخطيب، التاج التبريزي يقول: إنه لا مشاحة في الاصطلاح، ومادام بين اصطلاحه؛ لا مشاحة في الاصطلاح، هل يقال في مثل هذا لا مشاحة في الاصطلاح؟ يعني انتصر بعضهم للبغوي، وقال: مادام بين، وهذا اصطلاح له؛ العلماء يقولون: لا مشاحة في الاصطلاح، مقبول، وإلا غير مقبول؛ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا الكلام غير مقبول؛ لأنهم يطلقون لا مشاحة في الاصطلاح، لكن هل يوافق على كل اصطلاح يصطلحه، ولو خالف ما اتفق عليه في فن، أو علم من العلوم؟ من الاصطلاحات ما لا مشاحة فيه، وما لا يخالف ما تقرر في أي علم من العلوم، أو كان عليه عامة أهل الفن؛ مثل هذا لا مشاحة فيه، لكن إذا خالف ما تقرر في علم من العلوم، أو عليه عامة أهل هذا الفن فإنه يشاحح فيه، ومثال ذلك لو أن شخصاً ألف كتاباً في الفرائض، وقال: أنا باصطلح لنفسي اصطلاحاً، وهو أني أسمي العم خالاً، والخال عماً، اصطلاح، وأبينه في المقدمة، يقال له: لا بأس، اصطلاح، ولا مشاحة في الاصطلاح؟ لا، يشاحح في مثل هذا الاصطلاح، لكن لو أن شخصاً قال: أنا أسمي والد الزوجة عم، وقال آخر: لا، أنا أسميه خال، يشاحح في الاصطلاح، أو لا مشاحة في الاصطلاح؟ لا مشاحة في الاصطلاح؛ لأن الاصطلاح الأول إذا غير العم بالخال، والعكس؛ تترتب عليه أحكام شرعية، أما الثاني ما يترتب عليه شيء، سواءً قلت له: عم، أو خال ما يفرق، فهناك اصطلاح يشاحح فيه، واصطلاح لا مشاحة فيه.