للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المعنى صحيح، وهذا سيأتي في آخر الزمان، وجاء ما يدل على أن الإنسان يمر على القبر فيقول: يا ليتني كنت مكانه، يعني صاحبه، يعني مكان صاحبه لكثرة الفتن.

يقول: هل حلق اللحية من الكبائر؟ وما صحة غضب النبي -صلى الله عليه وسلم- عندما رأى رسولي كسرى حالقي لحاهما؟

نعم النبي -صلى الله عليه وسلم- غضب على ذلك، وأمر بمخالفة المشركين، ولا شك أن حلق اللحية كبيرة من كبائر الذنوب، ونقل الاتفاق على ذلك ابن حزم وغيره، على أنها من الكبائر، وعند من يقول: إنها من الصغائر بالإصرار تكون كبيرة، بالإصرار عليها والمجاهرة بها تكون كبيرة.

يقول: أشكل علي في مسألة الانتقال بالنية ما يصح وما لا يصح في الصلاة مثل نقل النية من فريضة العصر إلى الظهر مثلاً أثناء الصلاة، ومن الفرض إلى النافلة والعكس آمل التفصيل؟

الإنسان إذا دخل في الصلاة المعينة لا يجوز له أن ينتقل منها إلى غيرها، إذا دخل في صلاة العصر ثم تذكر أنه لم يصلِ الظهر لا يجوز له أن ينتقل إلى الظهر بنيته، أجازوا لمن صلى الفريضة منفرداً ثم غلب على ظنه وجود جماعة أن يقلب نية الفريضة إلى نفل شريطة أن يكون ذلك في الوقت المتسع.

يقول: يلاحظ أن البعض يسجد على الشماغ يفترش الشماغ ويسجد عليه فهل هذا جائز أم مكروه؟

السجود على حائل لا يخلو إما أن يكون متصلاً بالمصلي أو منفصلاً عنه، فإن كان منفصلاً عنه جاز بلا كراهة، مثل الفرش والسجادة، النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى على الخمرة وصلى على الحصير، هذا لا إشكال فيه، أما السجود على المتصل كالشماغ فالعلماء يطلقون الكراهة، والكراهة عندهم تزول بأدنى حاجة، لو شك في نظافة الفرش مثلاً أو أحس بأنه تنبعث منه روائح تمنع خشوعه فإنه حينئذٍ له أن يسجد على شماغه.

وما قولكم في التفريق بين المتصل والمنفصل بالنسبة للسجود؟

هذا ما قرره أهل العلم، هذا ما قرره أهل العلم من التفريق بين المتصل والمنفصل.

يقول: نقل ابن مفلح في المبدع إجماع الفقهاء على بطلان الصلاة بالعمل الذي ليس من جنسها إذا طال عرفاً من غير ضرورة ولو سهواً، هل هذا الإجماع صحيح؟

المذاهب كلهم يقولون بأن هذه الأعمال التي ليست من جنس الصلاة إذا طالت فإنها مبطلة.