الأمر عن النظر باللمس ونحوه، كل هذا يجب أن يقدر بقدره، بقدر الحاجة بل الضرورة؛ لأن هذه محرمات بالنص، ليست عن اجتهاد أو مما يشمله قواعد عامة، محرمات بالنص يحتاط فيها، نعم الفقهاء يقولون: للطبيب المسلم النظر ولمس ما تدعو الحاجة إليه حتى الفرج وباطنه، لكن الحاجة، نحن نرى في المستشفيات يتجاوزون في هذا، بل قد يحضرون مجموعة من النساء بدعوى التعليم مثلاً لتشاهد رجل أو بالعكس مجموعة من الرجال يشاهدون امرأة ليتعلموا، أنا أقول: لا داعي لكثير من هذه التصرفات، فعليهم أن يتقوا الله -جل وعلا- فيما حرم الله عليهم، نعم.
[باب: في كراهية الاستنجاء باليمين:]
حدثنا محمد بن أبي عمر المكي، حدثنا سفيان بن عيينة عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه.
قال أبو عيسى: وفي هذا الباب عن عائشة وسلمان وأبي هريرة وسهل بن حنيف.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وأبو قتادة اسمه: الحارث بن ربعي، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم كرهوا الاستنجاء باليمين.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى:
"باب: ما جاء في كراهية الاستنجاء باليمين" و (ما جاء) هذه زيادة في بعض النسخ، وكراهة وكراهية أيضاً زيادة من بعض النسخ دون بعض، والاستنجاء: هو إزالة النجو الخارج من الدبر، وأيضاً القبل الخارج من السبيلين يقال له: نجو، والمراد به قطع هذا الخارج وأثره على البدن، من قولهم: نجوت الشجرة إذا قطعتها، فالمقصود بالاستنجاء القطع، قطع أثر الخارج من السبيلين، والاستنجاء يكون بالماء، والاستجمار يكون بالأحجار على ما سيأتي.
"قال: حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر" العدني، نزيل مكة، صدوق، توفي سنة ثلاث وأربعين ومائتين "قال: حدثنا سفيان بن عيينة" أبو محمد الهلالي، تقدم ذكره "عن معمر" بن راشد الأزدي البصري، نزيل اليمن، ثقة ثبت أصله من البصرة، ثم نزل اليمن فلما أراد أن يرجع قيل: قيدوه، فزوجوه مو القيد بحبال؟ لا، بالفعل جلس، قيدوه فجلس، وإمام معروف ثقة ثبت، حافظ "عن معمر عن يحيى بن أبي كثير" الطائي مولاهم، ثقة ثبت أيضاً.