للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا هذاك ما في ذكر لا ذكر ولا .. ، عدم الذكر ليس بذكر، لا يلزم، يعني عدم الذكر ليس بعدم للوجود، لأن هذا ليس بصارف، لكن العلة تصرف، إذا عرفنا أن الشارع أمرنا بهذا رفقاً بنا عرفنا أنه لا يطلبه تديناً تشرعاً، نعم.

سم.

طالب:. . . . . . . . .

ويش هو؟

طالب:. . . . . . . . .

طيب؟ يغتسل يغتسل من كل ... ، بعدد .. ما يوجد هنا إنما هو في بيان الجواز وإلا الأصل أن يغتسل، يعني مثل ما يقال: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ} [(٦) سورة المائدة] الأصل أنه كلما قمت إلى الصلاة تتوضأ، لكن صلى النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم الفتح الصلوات بوضوء واحد، نعم.

عفا الله عنك.

قال -رحمه الله تعالى-:

[باب: ما جاء إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء:]

حدثنا هناد بن السري حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم قال: أقيمت الصلاة فأخذ بيد رجل فقدمه وكان إمام قومه، وقال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء)).

قال: وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وثوبان وأبي أمامة.

قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن الأرقم حديث حسن صحيح، هكذا روى مالك بن أنس ويحيى بن سعيد القطان وغير واحد من الحفاظ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم، وروى وهيب وغيره عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل عن عبد الله بن الأرقم، وهو قول غير واحد من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- والتابعين، وبه يقول أحمد وإسحاق قالا: لا يقوم إلى الصلاة وهو يجد شيئاً من الغائط والبول، وقالا: إن دخل في الصلاة فوجد شيئاً من ذلك فلا ينصرف ما لم يشغله، وقال بعض أهل العلم: لا بأس أن يصلي وبه غائط أو بول ما لم يشغله ذلك عن الصلاة.