شرح: باب: ما جاء في الحائض أنها لا تقضي الصلاة، وباب: ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرأن القرآن، وباب: ما جاء في مباشرة الحائض، وباب: ما جاء في مواكلة الحائض وسؤرها، وباب: ما جاء في الحائض تتناول الشيء من المسجد, وباب: ما جاء في كراهية إتيان الحائض، وباب: ما جاء في الكفارة في ذلك.
الشيخ/ عبد الكريم الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا يطلب إعادة قاعدة: التأسيس خير وأولى من التأكيد، في حديث:((الصعيد الطيب طهور أحدكم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليتقِ الله وليمسه بشرته))؟
ذكرنا بالأمس أن يتقي الله وليمسه بشرته عما مضى من حدث أو عما يستقبل؟ إلا أنه إذا قلنا: عما مضى يكون مؤسساً لحكم جديد، وأن التيمم لم يعرف الحدث الأكبر رفعاً مطلقاً، وإنما رفعه رفعاً مؤقتاً، وإذا قلنا: أنه يمسه بشرته لما يستقبل من الأحداث قلنا: الخبر ما جاء بشيء البتة؛ لأن جميع نصوص الطهارة تدل على ذلك، والتأسيس -تأسيس حكم جديد- أولى من تأكيد أحكام ثبتت بنصوص أخرى.
يقول: هل يقبل تفرد محمد بن إسحاق في حديث سهل بن حنيف في نضح الثوب في المذي؟ وهل صحيح أن محمد بن إسحاق لا يقبل تفرده ولو صرح بالتحديث في أحاديث الأحكام؟
أولاً: محمد بن إسحاق إمام في المغازي، وإذا روى في هذا الباب فهو ثقة، وإذا روى في غيره من أبواب الدين فالقول المعتدل من أقوال أهل العلم بين التوثيق المطلق، وبين رميه بالكذب، القول الوسط أنه صدوق، لكنه مع ذلك مدلس لا بد أن يصرح بالتحديث، فإذا صرح بالتحديث أمنا تدليسه، فخبره مقبول.
يقول: هل زيادة: "غسل الأنثيين" ثابتة في حديث علي -رضي الله عنه-؟ وهل يصلح حديث عبد الله بن سعد كشاهد له؟ وما الراجح في المسألة؟
أما من حيث الأثر فالزيادة هذه فيها كلام لأهل العلم، وأما من حيث النظر فأهل العلم يقولون: إن الإنثيين إفراز المادة التي هي المذي منهما، وإذا نضح بالماء وبرد فانقبض عن الإفراز هذا من حيث المعنى، وأهل العلم يقولون بالاستحباب لهذا ولو لم يثبت الخبر.