ومنهم من حده بعشرة في عشرة، عشرة أذرع بعشرة أذرع؛ لأن محمد بن الحسن مثل بمسجده وهذه مساحته، قال: لو كان الماء في غدير بقدر هذا المسجد ما يحتمل النجاسة، ومنهم من قال: عشرين بعشرين، ومنهم من قال: خمسة عشر، أقوال كثيرة في هذا عند الحنفية، وكلها تخلو عن الدليل الصريح، وجميعها تخلو عن الدليل الصريح، يعني لهم أدلة في كتب المذهب، ولهم كلام طويل حول تقرير هذه المسألة، لكن الدليل الصحيح الصريح الذي يدل على ما ذهبوا إليه لا دليل ... ، على هذا لا يشتغل بأقوالهم، لا يشتغل بأقوالهم إنما العناية ينبغي أن تكون بمذهب مالك ومذهب الشافعي وأحمد؛ لأن فيها الأدلة، فمالك يستدل بعموم حديث:((إن الماء طهور لا ينجسه شيء)) والحنابلة والشافعية يستدلون بحديث ابن عمر في القلتين، الحنفية يرون أن الإضافة لا تؤثر في الماء، الإضافة لا تؤثر في الماء، فإذا قلنا: ماء الباقلاء، ماء الورد، هذه الإضافة لا تؤثر، ونصوا على هذا، ما دام نقول: ماء فالإضافة لا تؤثر، يعني مثل ما نقول: ماء البئر الإضافة لا تؤثر، إذن ماء الورد وماء الباقلاء لا تؤثر.
وأقول على ذلك: فماذا عن ماء الرجل وماء المرأة مؤثرة وإلا غير مؤثرة؟ هم يقولون: الإضافة ما تؤثر، وقالوا: إن قولنا: ماء الباقلاء وماء الورد مثل قولنا: ماء البئر وماء الإناء وماء ... ما تؤثر، فيستدرك عليهم بمثل هذا أن الإضافة قد تؤثر وقد لا تؤثر، الإضافة قد تؤثر وقد لا تؤثر، وهم لا يختلفون أن ماء الرجل وماء المرأة ما يمكن أن يتطهر به.
نأخذ الحديث الذي يليه.
عفا الله عنك.
[باب: منه آخر:]
حدثنا هناد قال: حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، قال: فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث)).