للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أمطه يعني: أزله، ولو بإذخرة واحدة الإذخر الذي استثناه النبي -عليه الصلاة والسلام- لما قال له عباس: إلا الإذخر لما ذكر لا يختلى خلاها، ولا يحش أو يحتش حشيشها قال العباس: إلا الإذخر، فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((إلا الإذخر)) وهو نبت طيب الرائحة يستعملونه في أسقف البيوت وفي القبور وغير ذلك، ولو بإذخرة يعني بشيء من الشجر يحك به، قال: "فقد يستحب للرجل أن لا يرى على ثوبه أثره" يقول ابن حجر في هذا: ليس بين حديث الغسل وحديث الفرك تعارض؛ لأن الجمع بنيهما واضح، على القول بطهارة المني بأن يحمل الغسل على الاستحباب للتنظيف لا على الوجوب، وهي طريقة الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث، يعني الذين قالوا بطهارته، وكذا الجمع ممكن على القول بنجاسته بأن يحمل الغسل على الرطب والفرك على اليابس، وهذه طريقة الحنفية، الحنفية يقولون: نجس، لكن إزالة النجاسة إذا زالت عينها بفرك أو بغسل كفى، يعني كما يطهر النعل بالدلك بالتراب، والشمس تطهر الأرض عندهم، ولا يحتاج غسلها، والاستحالة عندهم كافية في ارتفاع النجاسة فعندهم لا يستقل الماء بإزالة النجاسة، يعني عند الحنفية، والجمع ممكن على القول بنجاسته بأن يحمل الغسل على الرطب والفرك على اليابس وهذه طريقة الحنفية، والطريقة الأولى أرجح؛ لأن فيها العمل بالخبر والقياس معاً؛ لأنه لو كان نجساً لكان القياس وجوب غسله دون الاكتفاء بفركه، يعني كالدم وغيره من النجاسات يعني لا يكتفى بفركها، وهم لا يكتفون -يعني الحنفية- فيما لا يعفى عنه من الدم بالفرك، وأما الإمام مالك فالغسل عنده على كل حال، والفرك لا يجزئ، والحك لا يجزئ، كل هذا لا يجزئ لا بد أن يغسل، وأما مالك فلم يعرف الفرك وقال: إن العمل عندهم على وجوب الغسل كسائر النجاسات، وحديث الفرك حجة عليهم، فإما أن يقال: إنه طاهر والفرك علامة عليه، إذا لو كان نجساً للزم غسله على كل حال، أو يقال: إنه نجس نجاسة مخففة كما يقول الحنفية، ويكفي في ذلك الفرك إن كان يابساً، والغسل إن كان رطباً، نعم.

عفا الله عنك.

قال -رحمه الله تعالى-:

باب: ما جاء في الجنب ينام قبل أن يغتسل: