هذا يقول: إذا كان الشريط أو الكتاب له حقوق محفوظة فهل يجوز نسخه أو تصويره ولو كانت نسخة واحدة؟
الممنوع في مثل هذه الحالة ما يضر بصاحب الحقوق الذي خسر الأموال على إنتاج هذا الشريط أو الكتاب لا يجوز ما يضر به، وهذا في الطبع العام، أما في تصوير باب من الكتاب أو نسخ نسخة من الشريط، أو تصوير الكتاب كاملاً لشخص لم يجده في الأسواق واحتاج إليه فمثل هذا لا يضر بالناشر، إنما يضر به من طبعه طبعة عامة يتداولها الناس، الطبعات المستقرة للكتب فهذا لا يجوز بحال، حتى يستوفي حقه، فإذا استوفى حقه بدأ بالأرباح صار حكمه كحكم غيره.
يقول: سمعت أن شيخ الإسلام يرى الزواج من الرافضية فهل هذا صحيح؟
شيخ الإسلام كلامه في الرافضة ورده عليهم في غاية القوة في المنهاج، وذكر كثير من الأمور التي تقتضي كفرهم عند من بلغته الحجة، وإن كان يرى أن عوامهم لهم أحكام المنافقين، والتزاوج منهم لا سيما مع من خفي حاله منهم، وأنه لا يقول بالمكفرات الواضحة ولا يدرى عن حقيقته، إلا أن البعد عن هؤلاء لا شك أنه هو القول الصائب الراجح عند أهل العلم، وإن كانت عوامهم الذين لم تبلغهم الدعوة، هؤلاء لهم حكم يختلف عن حكم من بلغتهم الدعوة من رؤوسهم وأئمتهم فمن يقول: يا حسين، يا علي، يشرك الشرك الأكبر، هذا لا يجوز الزواج منه؛ لأنه مشرك، والمشركة لا يجوز نكاحها من قبل المسلمين، يجوز نكاح الكتابية اليهودية والنصرانية لكن المشركة لا يجوز بحال.
يقول: هل يجوز رفع السبابة للمأموم أثناء الصلاة بعد سماعه لقراءة الإمام التسبيح؟
الأصل أن كل فقار يعود إلى مكانه فيكون مستقراً حيث وضع ولا يحرك، لا يحرك إلا في موضع التحريك، في التشهد وما عدا ذلك تبقى اليد اليسرى مقبوضة باليمنى على الصدر، ولا تحرك، وعلى الركبتين في الركوع، أو على الفخذين في الجلسة بين السجدتين، ولا تحريك إلا في التشهد.
يقول: ما رأيك بتعليق أحمد شاكر على الجامع الصحيح طبعة هشام سمير؟