يعني شخص من أهل العلم يحذر من الربا، وفي مكان فيه من يملك منع الربا، ويشدد في أمر الربا، ودرهم من ربا أشد من ست وثلاثين زنية، والربا حرب لله ورسوله، وأكلة الربا يبعثون يوم القيامة مجانين، ثم ينبغ من ينبغ فيقول:((لا ربا إلا في النسيئة)) نسأل الله العافية، يعني هل مثل هذا الخبر -هو صحيح- يقال في هذا المجلس؟ لا والله ما يقال مثل هذا المجلس، والذي يجزم به أن هذا ما قالها لله، نسأل الله السلامة والعافية، ويبقى كل شيء على ما هو عليه لوجود مثل هذا، ولا شك أن النصوص علاج وبعضها يأتي على سبب خاص ثم يلقى به في مثل هذه الأماكن العامة أبداً، هذا لا شك أن في تضييع للدين، وإن كانت نصوص صحيحة وثابتة، لكن النصوص تؤخذ بجملتها، لا يؤخذ بعضها عن بعض، وحديث:((لا ربا إلا في النسيئة)) لا ربا أعظم منه مثل عظمه في النسيئة، يعني ربا النسيئة أعظم من ربا الفضل، ومع ذلك ربا الفضل محرم إجماعاً، ما قال به أحد، ما قال بجوازه أحد، وحديث التمر صاع بصاعين ربا فضل يد بيد، ومع ذلك حرام بالإجماع، وقال النبي -عليه الصلاة والسلام- رده، نعم.
عفا الله عنك.
[باب: ما جاء في الوضوء من الريح:]
حدثنا قتيبة وهناد قالا: حدثنا وكيع عن شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:((لا وضوء إلا من صوت أو ريح)).
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
حدثنا قتيبة قال: حدثنا عبد العزيز بنِ محمد عن سهيل ...
ابنُ ابنُ.
عفا الله عنك:
قال: حدثنا عبد العزيز بنُ محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:((إذا كان أحدكم في المسجد فوجد ريحاً بين أليتيه فلا يخرج حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً)).
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول العلماء ألا يجب عليه الوضوء إلا من حدث يسمع صوتاً أو يجد ريحاً.
وقال عبد الله بن المبارك: إذا شك في الحدث فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقاناً يقدر أن يحلف عليه، وقال: إذا خرج من قبل المرأة الريح وجب عليها الوضوء، وهو قول الشافعي وإسحاق.