للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقول الحازمي في الاعتبار: اختلف أهل العلم في هذا الباب فبعضهم ذهب إلى الوضوء مما مست النار، منهم ابن عمر وأبو طلحة وأنس وأبو موسى عائشة وزيد بن ثابت وأبو هريرة وعمر بن عبد العزيز، نقلوا عنه بالأسانيد الثابتة أن عمر بن عبد العزيز يتوضأ من السكر، وأبو مجلز وأبو قلابة والحسن، وذهب أكثر أهل العلم كما قال الإمام الترمذي -رحمه الله- وفقهاء الأمصار إلى ترك الوضوء مما مست النار، ورأوه آخر الأمرين، يعني كما سيأتي في حديث جابر: "كان آخر الأمرين من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ترك الوضوء مما مست النار" ورأوه آخر الأمرين من فعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ومنهم الخلفاء الأربعة، وابن مسعود، وابن عباس، وغيرهم، وسالم والقاسم بن محمد والإمام مالك والشافعي والثوري وأبو حنيفة وابن المبارك وأحمد وإسحاق.

على كل حال هو قول الجمهور ترك الوضوء مما مست النار، والقول الذي يقابله الوضوء من جميع ما مست النار، يعني القول في لحم الإبل على جهة الخصوص يأتي بعد هذا، لكن الخلاف هنا فيما مست النار، هل جميع ما مست النار يتوضأ منه أو لا يتوضأ منه؟ فالخلاف في العموم، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

إي في مقابل النص، إنكار القياس في ما يقابل النص، وهذا قول عامة أهل العلم.

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

يقول: إذا جاءك الخبر، إذا سمعت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، نعم فهو في مقابل النص، لا شك أنه فاسد الاعتبار، وهذا قول جميع أهل العلم، نعم.

عفا الله عنك.

[باب: ما جاء في ترك الوضوء مما غيرت النار:]

حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابراً قال سفيان: وحدثنا محمد بن المنكدر عن جابر -رضي الله تعالى عنه- قال: "خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأنا معه فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل، وأتته بقناع من رطب فأكل منه، ثم توضأ للظهر وصلى، ثم انصرف فأتته بعلالة من علالة الشاة فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ".