حدثنا هناد قال: حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه)).
قال: وفي الباب عن جابر بن سمرة وجابر بن عبد الله وأبي برزة وابن عباس وأبي سعيد الخدري وزيد بن خالد وابن عمر -رضي الله عنهم-.
قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وهو الذي اختاره أكثر أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- والتابعين وغيرهم، رأوا تأخير صلاة العشاء الآخرة، وبه يقول أحمد وإسحاق.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
"باب: ما جاء في تأخير صلاة العشاء الآخرة" الترجمة الأولى في وقتها، وأنه يبدأ من مغيب الشفق، والحديث الذي أورده في الترجمة تحت الترجمة الأولى حديث النعمان بن بشير لا يدل على بداية الوقت، كما أنه لا يدل على نهايته إلا إذا لاحظنا الفروق بين مغيب القمر في ليلة الثالثة من شهر إلى آخر، فقلنا: إنه يغيب القمر في أول الوقت في شهر ويغيب القمر لثالثة في آخر الوقت بالنسبة لشهر آخر، أما هنا فتأخيرها وما حكمه؟ ما جاء في تأخير صلاة العشاء الآخرة يعني ما حكمه؟ هل هو الأفضل أو الأفضل التعجيل كما جاء في الظهر والعصر والمغرب والصبح؟ أو أن الأفضل التأخير كالظهر عند اشتداد الحر؟
قال -رحمه الله-: "حدثنا هناد قال: حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم))، ((لولا أن أشق)) لولا: حرف امتناع لوجود، امتنع الأمر لوجود المشقة ((لولا أن أشق على أمتي)) وهذا من رحمته ورأفته -عليه الصلاة والسلام- بأمته.