للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شرح سنن الترمذي - أبواب الطهارة (٢٣)

شرح: باب: ما جاء في الغسل من الجنابة، وباب: هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل؟ وباب: ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة، وباب: ما جاء في الوضوء بعد الغسل، وباب: ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل، وباب: ما جاء أن الماء من الماء.

الشيخ/ عبد الكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هذا يقول ما الدليل على الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- في التشهد الأول؟ وكيف الجمع بينها وبين ما صحت به السنة أنه -عليه الصلاة والسلام- كأنه على الرضف، يعني الحجار المحماة؟

أولاً: صحت به السنة لم تصح به السنة، الحديث ضعيف عند أهل العلم، وأما الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- في التشهد الأول فقال به جمع من أهل التحقيق، وإن كان الجمهور على خلافه، وأن التشهد الأول ينتهي بالشهادة، وما يستدل به بالصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- في التشهد الثاني يستدل به في التشهد الأول، هذه حجة من يقول: بأنه يصلى على النبي -عليه الصلاة والسلام- في التشهد الأول، ويقول: وكذلك أن الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- من جنس الدعاء لا من جنس التشهد ثم ليتخير من المسألة ما شاء يعني بعد انقضاء التشهد، وعلى كل حال سواء تشهد أو لم يتشهد الأمر فيه سعة -إن شاء الله تعالى-.

فعلى هذا لو أطال الإمام التشهد الأول فهل يصلي على النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ أو يكرر التشهد الأول أو يسكت؟ الذين لا يرون الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- في التشهد الأول وأنها ركن في غير موضعه قالوا: يسكت أو يكرر التشهد، لكن الذين قولون: الأمر في سعة، وأن الدليل الذي يثبت به الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- في التشهد الثاني هو نفسه الدليل الذي يثبت به في التشهد الأول، ومثلما قلنا: الأمر -إن شاء الله- فيه سعة.

قال: ما حكم من يجمع بين قراءتين أو روايتين مثلاً يقرأ بحفص وشعبة في آن واحد؟