أما بالنسبة للعزلة فلا أرى كتاباً يعدل كتاب الخطابي، كتاب العزلة لأبي سليمان الخطابي هذا لا يعدله كتاب، وأما كتاب الشيخ المشار إليه في السؤال فأنا ما قرأته، ولذلك لا أستطيع الحكم عليه، وشرح البلوغ له سمعت شيئاً يسيراً قديم أيضاً من أوائل بدايته سمعت شرح حديث أو حديثين، الشيخ ما في شك أنه يجود إذا بحث، وعنده شيء من النباهة فإذا قرأ في كتب أهل العلم يجيد التعامل معها، ويجيد إلقاءها وتبسيطها ففيه فائدة -إن شاء الله تعالى- وأما بقية الكتاب فلم أطلع عليه.
سم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال الإمام الترمذي -رحمه الله تعالى-:
[باب: ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة:]
حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن سليمان التيمي عن أبي حاجب عن رجل من بني غفار قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن فضل طهور المرأة".
قال: وفي الباب عن عبد الله بن سرجس قال أبو عيسى: وكره بعض الفقهاء الوضوء بفضل طهور المرأة، وهو قول أحمد وإسحاق، كرها فضل طهورها ولم يريا بفضل سؤرها بأساً.
حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان قالا: حدثنا أبو داود عن شعبة عن عاصم قال: سمعت أبا حاجب يحدث عن الحكم بن عمرو الغفاري أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة أو قال: بسؤرها.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن وأبو حاجب اسمه: سوادة بن عاصم وقال محمد بن بشار في حديثه: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، ولم يشك فيه محمد بن بشار.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب: ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة"