للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والمراد به ما يبقى من سؤرها بعد وضوئها في الإناء، والسؤر البقية، والمراد به بقية ما تتوضأ به المرأة لا سؤر الشرب، ويطلق عليه سؤر، وسيأتي في رواية شعبة أنه نهى أن يتوضأ بفضل طهور المرأة أو قال: بسؤرها، والمراد بالسؤر الذي فيه الكلام في الباب فضل الوضوء، فضل الوضوء، الذي يبقى بعد الوضوء، وهو سؤر وهو البقية، السؤر البقية، سواءً كان من الوضوء أو من الشرب، لكن المراد به هنا الوضوء، وهل المراد به السؤر الباقي في الإناء مما لم تستعمله أو المراد به الماء المستعمل الذي يتقاطر من أعضائها؟ الذي يظهر أنه البقية، الذي يبقى في الإناء، وهو الذي يطلق عليه سؤر في اللغة، أما ما يتقاطر من أعضائها من الماء المستعمل فحمل بعضهم هذا الحديث عليه لكنه بعيد، يعني من يتوضأ بما يتقاطر من أعضاء المرأة، هل يمكن الوضوء بما يتقاطر منها؟ نعم إذا أسرفت في الماء، ومر الماء على أعضائها وتلقي في إناء يمكن أن يخرج منه ما يمكن أن يتوضأ به، لكن هذا على خلاف الاستعمال اللغوي والعرفي للكلام، والسياق يأباه وإن حمله بعضهم على هذا لكي تتحد الأحاديث في الباب.

قال -رحمه الله-: