للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

طالب:. . . . . . . . .

نعم تسع وخمسين، يعني بعده، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا هي أكبر يوم تزوجها النبي تناهز الأربعين، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

ويش هو؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه في الغسل لا بد سواء في جنابة أو حيضة خلاف الوضوء، الوضوء ما يحتاج تمسح أعاليه ويكفي.

طالب:. . . . . . . . .

لا أصول لا بد أن يصل البشرة، يعني أطرافه، مقتضى مسحه في الوضوء يلزم بغسله في الجنابة، في الغسل إيه، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

النقض؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني هذه مسلك من مسالك الجمع، يمكن أن يقال ... ، أقول: هذا مسلك من مسالك الجمع بأن يقال: أن الأمر في حديث عائشة مصروف إلى الندب بحديث أم سلمة، وعندي أن المسألة مردها إلى تشريب الشعر الماء، بحيث يصل إلى أصوله، فأن وجد ما يمنع من وصله لزم إزالته وإلا فلا، نعم.

عفا الله عنك.

قال -رحمه الله تعالى-:

[باب: ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة:]

حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا الحارث بن وجيه قال: حدثنا مالك بن دينار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر، وأنقوا البشر)).

قال: وفي الباب عن علي وأنس.

قال أبو عيسى: حديث الحارث بن وجيه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه، وهو شيخ ليس بذاك، وقد روى عنه غير واحد من الأئمة، وقد تفرد بهذا الحديث عن مالك بن دينار، ويقال: الحارث بن وجيه، ويقال: ابن وجبة.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: