للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب: ما جاء في كراهية إتيان الحائض:]

حدثنا بندار قال: حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وبهز بن أسد قالوا: حدثنا حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهناً فقد كفر بما أنزل على محمد -صلى الله عليه وسلم-)).

قال أبو عيسى: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة، وإنما معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ، وقد روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من أتى حائضاً فليتصدق بدينار)) فلو كان إتيان الحائض كفراً لم يؤمر فيه بالكفارة، وضعف محمد هذا الحديث من قبل إسناده، وأبو تميمة الهجيمي اسمه: طريف بن مجالد.

يقول -رحمه الله تعالى-: "باب: ما جاء في كراهية إتيان الحائض" الكراهية هنا كراهية تحريم، كراهية تحريم، ونقل الإجماع عليه، وأن الكراهية هنا تحريم وليست كراهية تنزيه، وإتيان الحياض هو جماعها.