للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التعقيب بعمل أهل العلم "والعمل على هذا عند عامة أهل العلم كرهوا الاستنجاء باليمين" النص في أن يمس الرجل ذكره بيمينه، نعم دلت النصوص الأخرى على التقييد بالقول والاستنجاء لكن مثل ما ذكرنا للتوثيق بين هذه النصوص، ليس هذه قصدي من إعادة الكلام في هذه المسألة، المسألة في إرداف الحديث الصحيح بالعمل هل هو من أجل التقوية أو من أجل التضعيف؟ أحياناً يقول الترمذي في غير هذا الحديث هذا الحديث متفق عليه لكن في أحاديث أخرى قال: "والعمل على هذا عند عامة أهل العلم" حينما يردف الترمذي الحديث بالعمل عند أهل العلم، هل هو يريد أن يقوي الخبر بعمل أهل العلم أو يريد أن يغمز الخبر؟ لكنه عمل به أهل العلم فهو من هذه الحيثية لولا عمل أهل العلم يحتاج إلى شاهد؟ أحيان يقول: والعمل على هذا عند أهل العلم، أو عامة أهل العلم في حديث يحتاج إلى تقويه، وهو بهذا يقويه، وأحيان العكس، الحديث قوي لكن لولا عمل أهل العلم به لكان فيه ما فيه لوجود معارض له، لوجود حديث أخر معارض له، ويأتينا من الأمثلة ما يدل على هذا وهذا -إن شاء الله تعالى-، وإلا فالحديث الذي معنا في الصحيحين متفق عليه، ما فيه كلام، نعم.

[باب: الاستنجاء بالحجارة:]

حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قيل لسلمان: قد علمكم نبيكم -صلى الله عليه وسلم- كل شيء حتى الخراءة فقال سلمان: أجل، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وأن نستنجي باليمين، أو أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم.

قال أبو عيسى: وفي الباب عن عائشة وخزيمة بن ثابت وجابر وخلاد بن السائب عن أبيه.

قال أبو عيسى: حديث سلمان حديث حسن صحيح، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-، ومن بعدهم رأوا أن الاستنجاء بالحجارة يجزئ، وإن لم يستنج بالماء، إذا أنقى أثر الغائط والبول، وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.