للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سمع المطلق من لم يسمعه، من لم يسمع النص المقيد، وأضعاف أضعاف من سمع المقيد سمع المطلق وهذا وقت بيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وحينئذٍ لا يحمل المطلق على المقيد من هذه الحيثية، وقال به بعض العلماء.

فأقول: حمل المطلق على المقيد له صور: أما إذا اتحدا في الحكم والسبب فلا خلاف، فإنه يحمل المطلق على المقيد، اختلفا في الحكم والسبب لا خلاف في إنه لا يحمل المطلق، إذا اتحدا في الحكم دون السبب الجمهور على الحمل، إذا اختلفا في الحكم دون السبب الجمهور على عدمه، لكن هنا اتفقا في الحكم والسبب وحينئذٍ الجادة أن يحمل المطلق على المقيد، ويؤيد حمل المطلق على المقيد حديث طلق بن علي لما سئل عن الرجل يمس ذكره قال: ((إنما هو بضعة منك)) وإن كان هذا من جهة أخرى فيه شيء من العموم، إذ المس يتناول اليدين معاً وما معنا مخصوص باليمين، فيحمل العام على الخاص باليمين، على كل حال هما مذهبان معروفان عند أهل العلم، والأحوط ألا يمس الذكر باليمين.

قال -رحمه الله-: "وفي هذا الباب عن عائشة" وهو مخرج عند أبي داود "وسلمان" عند الإمام مسلم "وأبي هريرة" عند ابن ماجه "وسهل بن حنيف" لم يقف عليه الشارح "قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح" وهو مخرج في الصحيحين فهو متفق عليه "وأبو قتادة الأنصاري اسمه: الحارث بن ربعي" ابن بلدمة السلمي "والعمل على هذا عند عامة أهل العلم كرهوا الاستنجاء باليمين" مثل ما ذكرنا إكراماً لها، وصيانة لها عن الأقذار ونحوها، كرهوا الاستنجاء باليمين، الاستنجاء لا شك أنه داخل في النص المطلق، وداخل أيضاً في النص المقيد.