للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من الوجه هل يلزم غسلهما أو مسحهما؟ العنان من الوجه إجماعاً، لكن هل يلزم غسل العينين؟ يعني إذا غسلنا ظاهر العنين يعني البشرة التي تغطي الأجفان مثلاً هل يلزم أن ندخل الماء داخل العنين كما يطلب هنا أن ندخل الماء داخل الأذنين؛ لأننا إذا قلنا: أنهما من الوجه لزمنا أن نغسلهم كغسل الوجه، وهل قال أحد بغسل داخل العنين من أجل أن نقول بغسل داخل الأذنين لأنهما من الوجه؟ ما فعل هذا إلا ابن عمر وعمي بسبب ذلك ولا وافقه أحد، وهذا من احتياطه، قالوا: وليس بصريح، ولم يثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- غسل الأذنين، بل ثبت عنه المسح، ولو كان تبعاً للوجه لغسل مثله، ومما يدل على أنهما من الرأس قوله في حديث الصنابحي الذي تقدم: ((فإذا مسح رأسه خرجت خطاياه من رأسه حتى تخرج من أذنيه)) أيهما أقرب هذا الحديث أو حديث: ((سجد وجهي))؟ هذا أقرب بكثير، قال ابن القيم في الهدي: لم يثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه أخذ له ماء جديداً، وإنما صح ذلك عن ابن عمر، وفعل ابن عمر ذكره مالك في الموطأ يعني أخذ له ماء جديد وغسلهما غسل كما غسل داخل الأذنين وهذا من مخالفته -رضي الله عنه وأرضاه-، وعلى كل حال المرجح والمختار هو قول جمهور أهل العلم، وأنهما من الرأس ويمسحان تبعاً له، نعم.

عفا الله عنك.

[باب: ما جاء في تخليل الأصابع:]

حدثنا قتيبة وهناد قالا: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي هاشم عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا توضأت فخلل الأصابع)).

قال: وفي الباب عن ابن عباس والمستورد، وهو ابن شداد الفهري، وأبي أيوب الأنصاري.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يخلل أصابع رجليه في الوضوء، وبه يقول أحمد وإسحاق، وقال إسحاق: يخلل أصابع يديه ورجليه في الوضوء، وأبو هاشم اسمه: إسماعيل بن كثير المكي.

حدثنا إبراهيم بن سعيد هو الجوهري قال: حدثنا سعد بن عبد الحميد بن جعفر قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك)).