"قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح" الخلاصة أن المسألة النهي ثابت عن استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط، جاء ما يخالف هذا النهي من فعله -عليه الصلاة والسلام-، وجاء في ظروف خاصة ليس مصادم للنهي من كل وجه بحيث يقال بالنسخ، يمكن حمله على وجه، وإذا أمكن الجمع لم يصر إلى النسخ، إذا أمكن التوفيق لم يصر إلى التخصيص، فمن أهل العلم كالشافعي من قال: هذا يجوز في البنيان دون الصحراء، دون الفيافي، وهذا ظاهر من حديث ابن عمر، الإمام أحمد فيما نسبه الترمذي يقول: يجوز الاستدبار دون الاستقبال عملاً بحديث ابن عمر، ومنهم من يقول: يجوز مطلقاً لأنه وجد الاستدبار وقد نهي عنه مع الاستقبال فحكمهما واحد، وكونهما في البنيان وصف غير مؤثر، ولا شك أن الأحوط والأبرأ للذمة عدم الاستقبال والاستدبار لا في الفضاء ولا في البنيان، لكن إذا حصل في البنيان ولم يستطع أن ينحرف فلا مانع من ذلك -إن شاء الله تعالى- لثبوته عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، ومن أهل العلم من يرى أن هذه النصوص المخالفة للنهي تجعل النهي للتنزيه لا للتحريم، يعني للكراهة، والصارف عن التحريم إلى التنزيه وجود مثل هذه الأفعال منه -عليه الصلاة والسلام-، ففعله لبيان الجواز، ويبقى النهي على حاله، وأنه محكم غير منسوخ ولا مخصص، وإنما يكون للكراهة، والكراهة عند أهل العلم تزول بأدنى حاجة، فيحتاج الإنسان إلى ذلك لا مانع منه ما دام الأمر على الكراهة، وكأن هذا هو الذي تجتمع فيه الأدلة.
سم.
عفا الله عنك.
باب: ما جاء في النهي عن البول قائماً:
حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت: "من حدثكم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يبول قائماً فلا تصدقوه؛ ما كان يبول إلا قاعداً".