ليس فيه أحاديث ضعيفة، البخاري أصح كتاب بعد القرآن، هذا بالنسبة للأصول التي من أجلها ألف الكتاب، وقد يكون في المعلقات التي ليست هي من مقاصد الكتاب غير الموصولة في الكتاب من المائة والستين من بين المائة والستين حديثاً معلقاً مما لم يوصل في الكتاب نفسه، قد يكون فيها بعض الضعف، ومنها ما نص البخاري على ضعفه، ويذكر عن أبي هريرة:"لا يتطوع الإمام في مكانه" ولم يصح.
ما رأيك في كتاب توضيح المبهمات من السند والمتن؟
اسمه:(المستفاد من مبهمات المتن والإسناد) هذا أوسع كتاب في المبهمات، ولا بد منه لطالب العلم حينما يأتي راوٍ مبهم في السند أو في المتن هذا مرجعه.
في حديث علي -رضي الله تعالى عنه- في صفة وضوء النبي -عليه الصلاة والسلام- حينما شرحه بفعله ثم رفعه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-.
ذكرنا بالأمس عند قوله:"وغسل وجهه ثلاثاً، وذراعيه ثلاثاً" أن المفهوم من الذراع أنه ما بين الرسغ إلى المرفق، وبعدما خرجت تأملت في الذراع الذي هو المقياس المقابل للباع، والشبر؛ لأن المقاييس عندهم بالشبر وبالذراع وبالباع، فجزمت بأن الكف داخله في الذراع الذي هو المقياس، الكف داخله في الذراع الذي هو المقياس، فالذراع يبدأ من رؤوس الأصابع إلى المرفق ثم راجعت فوجدت في المصباح المنير: الذراع اليد من كل حيوان، الذراع اليد من كل حيوان، لكنها من الإنسان من المرفق إلى أطراف الأصابع، فالكلام المبني على فهمنا السابق لا شك أنه يتبعه، لكن لا شك أنه تابع له، فيصحح.
سم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال الإمام الترمذي -رحمه الله تعالى-: "باب: المنديل بعد الوضوء"
حدثنا سفيان بن وكيع بن الجراح، قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن زيد بن حباب عن أبي معاذ عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: "كان لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- خرقة ينشف بها بعد الوضوء".
حديث عائشة ليس بالقائم، ولا يصح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذا الباب شيء، وأبو معاذ يقولون: هو سليمان بن أرقم، وهو ضعيف عند أهل الحديث، وفي الباب عن معاذ بن جبل.