للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هناك محاضرات ألقيت في هذا الباب وفي هذا الشأن، منها ما يتعلق بالمتون، ومنها ما يتعلق بالشروح، ومنها ما يتعلق بكتب العلم عامة، وكلها مسجلة وموجودة، قد تزيد على عشرين شريطاً.

يقول: ما رأي فضيلتكم في تحاور الأديان؟ وما المقصود منه؟

إن كان هذا الحوار في إطار قول الله -جل وعلا-: {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ} [(٦٤) سورة آل عمران] كما بعث بها النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى هرقل وغيره فهو شرعي ومطلوب، وضرب من ضروب الدعوة، وإن كان من أجل التنازل عن شيء من مسلمات الدين فهذا هو الإدهان {وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ} [(٩) سورة القلم] وهو محرم بالإجماع.

مسألة الجمع بين الصلاتين ناقشنا كثيراً من الناس يجمعون بين الصلاتين وكانت حجتهم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جمع بين الصلاتين من غير عذر ولا حاجة.

يعني من غير خوف ولا مطر كما جاء في الصحيح، وفي رواية: ولا سفر، لكن الحرج موجود، لوجود الحرج الذي لم يفصح به الراوي، ولذلك لما سئل ابن عباس عن هذا الحديث قال: أراد أن لا يحرج أمته، والإمام الترمذي في علل الجامع في آخر كتابه قال: ليس في كتابي حديث أجمع أهل العلم على ترك العمل به إلا حديث جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، وحديث معاوية في قتل الشارب، شارب الخمر، فدل على أنه لم يعمل به أحد من أهل العلم على إطلاقه.

سم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:

[باب: ما جاء في وقت صلاة العشاء الآخرة:]

حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن بشير بن ثابت عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير -رضي الله عنه- قال: "أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصليها لسقوط القمر لثالثة".