للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حدثنا أبو بكر محمد بن أبان قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن أبي عوانة بهذا الإسناد نحوه، قال أبو عيسى: روى هذا الحديث هشيم عن أبي بشر عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير ولم يذكر فيه هشيم عن بشير بن ثابت، وحديث أبي عوانة أصح عندنا؛ لأن يزيد بن هارون روى عن شعبة عن أبي بشر نحو رواية أبي عوانة.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فيقول الإمام الترمذي -رحمه الله تعالى-:

"باب: ما جاء في وقت صلاة العشاء الآخرة" تقدم أن وقت صلاة العشاء الآخرة من مغيب الشفق الأحمر هذه بدايته، وأما النهاية فقد اختلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال:

منهم من يقول: إن وقت صلاة العشاء ينتهي بالثلث الأول، بنهاية الثلث، ثلث الليل الأول، استدلالاً بما جاء في حديث أبي هريرة وغيره حين أم جبريل النبي -صلى الله عليه وسلم- صبيحة ليلة الإسراء حيث صلى العشاء في اليوم الثاني حينما ذهب ثلث الليل الأول.

ومنهم من يرى أن وقت صلاة العشاء ينتهي عند منتصف الليل، ينتهي بمنتصف الليل كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو ((ووقت العشاء من مغيب الشفق إلى منتصف الليل الأوسط)) ومنهم من يرى أنه ينتهي بطلوع الفجر كما جاء في حديث: ((ليس في النوم تفريط وإنما التفريط على من أخر الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى)) وقلنا في ما مضى أن حديث الثلث الليل في إمامة جبريل للنبي -عليه الصلاة والسلام- متقدم، وحديث عبد الله بن عمرو متأخر، والحديث الثالث الذي فيه أن الوقت لا ينتهي إلا بدخول وقت الصلاة الأخرى مخصوص بصلاة الفجر إجماعاً، وأنه لا يمتد وقتها إلى دخول وقت صلاة الظهر فليخص بصلاة العشاء أيضاً كما جاء التصريح بنهاية وقته في منتصف الليل في حديث عبد الله بن عمرو وغيره.