للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المقصود أن كلام الشيخ أحمد شاكر طويل في هذا يريد أن يرد على الترمذي ما قال، وعلى كل حال الحديث أصله في صحيح مسلم، والإشكال في الزيادة: ((اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين)) هذا الإشكال في هذه الجملة، وعلى كل حال من أثبتها فله سلف، والزيادة عند أهل العلم من الثقة يطلقون قبولها، ومن نفاها وقال: إنها لو كانت محفوظة لذكرها مسلم في صحيحة، ورواها الثقات من الرواة وما دام الأمر كذلك فالأمر فيه سعة -إن شاء الله تعالى-، نعم.

عفا الله عنك:

[باب: الوضوء بالمد:]

حدثنا أحمد بن منيع وعلي بن حجر قالا: حدثنا إسماعيل ابن علية عن أبي ريحانة عن سفينة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع.

وفي الباب عن عائشة وجابر وأنس بن مالك، حديث سفينة حديث حسن صحيح وأبو ريحانة اسمه: عبد الله بن مطر، وهكذا رأى بعض أهل العلم الوضوء بالمد، والغسل بالصاع، وقال الشافعي وأحمد وإسحاق: ليس معنى هذا الحديث على التوقيت أنه لا يجوز أكثر منه ولا أقل منه، وهو قدر ما يكفي.

يقول المؤلف -رحمه الله- تعالى: "بابٌ: في الوضوء بالمد" والمد إناء يسع رطل وثلث عند الجمهور، وعند أبي حنيفة يسع رطلين، والصاع أربعة أمداد، وهي خمسة أرطال وثلث، وعند الحنفية ثمانية أرطال، والمد أصله ما يملأ كفي الرجل المعتدل، ما يملأ كفي الرجل المعتدل.