قال -رحمه الله-: "حدثنا أحمد بن منيع" بن عبد الرحمن أبو جعفر البغوي، ثقة حافظ، من العاشرة، وعلي بن حجر السعدي ثقة حافظ أيضاً "قالا: حدثنا إسماعيل" يعني بن إبراهيم بن مقسم الأسدي مولاهم، أبو بشر المعروف بابن علية، ثقة حافظ من الثامنة، إسماعيل بن علية وكان يكره أن ينسب إلى أمه أو إلى جدته علية، يكره ذلك كراهية شديدة، ولذا الإمام أحمد يقول: حدثنا إسماعيل الذي يقال له: ابن علية، فلا ينسب القول لنفسه "عن أبي ريحانة" عن أبي ريحانة قال الترمذي -رحمه الله-: وأبو ريحانه اسمه: عبد الله بن مطر، مشهور بكنيته، قال الحافظ: صدوق من الثامنة "عن أبي ريحانة عن سفينة مولى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" كان اسمه: مهران وسفينة لقب؛ لأنه حمل من الأمتعة الشيء الكثير فشبه بالسفينة "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يتوضأ بالمد" وعرفنا أن المد إناء يسع رطلاً وثلثاً، وقال الحنفية: يسع رطلين، وهو في الأصل ما يملأ كفي الرجل المعتدل "ويغتسل بالصاع" الذي يسع خمسة أرطال وثلث، وعلى مقتضى مذهب الحنفية أنه يسع ثمانية أرطال؛ لأن الصاع أربعة أمداد.
قال -رحمه الله-: "وفي الباب عن عائشة" في البخاري ومسلم "وجابر" في المسند وأبي داود وابن ماجه "وأنس" في الصحيحين وغيرهما "قال أبو عيسى: حديث سفينة حديث حسن صحيح" وهو مخرج في صحيح مسلم وعند الإمام أحمد وابن ماجه "وأبو ريحانة اسمه: عبد الله بن مطر" عرفنا أنه مشهور بكنيته وهو صدوق من الثالثة، والحديث على كل حال صحيح، ليس فيه كلام، مخرج في صحيح مسلم، وله شواهد في الصحيحين وغيرهما "وهكذا رأى بعض أهل العلم الوضوء بالمد والغسل بالصاع" أي بالتوقيت والتحديد، لا زيادة ولا نقصان، "وهكذا رأى بعض أهل العلم الوضوء بالمد والغسل بالصاع" أي بالتوقيت والتحديد، لا يزاد على ذلك ولا ينقص منه "وقال الشافعي وأحمد وإسحق: ليس معنى هذا الحديث على التوقيت أنه لا يجوز أكثر منه ولا أقل منه وهو قدر ما يكفي".