"عن أبي المتوكل" وهو ثقة "عن أبي سعيد الخدري عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:((إذ أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما)) يعني بين الوطئين ((وضوءاً)) كوضوء الصلاة، وحمله بعضهم على الوضوء اللغوي، وقال المراد به غسل الفرج، ورد عليه ابن خزيمة بما أخرجه في هذا الحديث:((فليتوضأ وضوءه للصلاة)) ولا شك أن وضوء الصلاة يخفف الجنابة، والأمر فليتوضأ للاستحباب عند جمهور أهل العلم، وقال الظاهرية: يجب، وقال أبو يوسف: لا يستحب، أقوال متباينة بين قول من يجب وقول لا يستحب، وهذا يذكرنا في قول السعيدين، سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير، يقول سعيد بن المسيب: إذا جاوز الميقات فلا شيء عليه، ويقول سعيد بن جبير: إذا تجاوز الميقات فلا حج له، أقوال متباينة مثل هنا يقول الظاهرية: يجب، ويقول أبو يوسف: لا يستحب، والجمهور .. ، لأن هذا الأمر ثابت مخرج عند الجماعة كلهم إلا البخاري، فأقل أحواله الاستحباب، استدل الجمهور على الاستحباب بما رواه الطحاوي عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يجامع ثم يعود ولا يتوضأ، واستدل ابن خزيمة على عدم الوجوب بالعلة، العلة: "فإنه أنشط للعود" يعني هذا رفق بالمكلف أنشط له فلا يكون مثل هذا واجباً عليه، وفي العارضة -عارضة الأحوذي- قال: زعم بعضهم أنه منسوخ، أمر به إذ كان الجنب لا يذكر الله، وذهب إليه الطحاوي ليس بصحيح، فإن ذلك لم يكن ولا روي، يعني أن الجنب لا يذكر الله إلا إذا كان المقصود بالذكر القرآن.
قال: "وفي الباب عن عمر" وابنه قال الشارح: لم أقف على من أخرج حديثهما "قال أبو عيسى: حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح" ومثل ما ذكرنا مخرج عند مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه "وهو قول عمر بن الخطاب، وقال به غير واحد من أهل العلم قالوا: إذا جامع الرجل امرأته ثم أراد أن يعود فليتوضأ قبل أن يعود، وأبو المتوكل اسمه: علي بن داود" بتقديم الألف على الواو، ويقال: دواد، بتقديم الواو على الألف "وأبو سيعد الخدري اسمه: سعد بن مالك بن سنان" الخدري الأنصاري الخزرجي، خدرة أو خدارة بطنان من الأنصار كما هو معروف.