لا شك أن مثل هذا الإجماع ملزم بالنسبة لمن أخل ببعض الشروط، أما من زاد بعض الشروط من أجل الاحتياط للسنة فإن مثل هذا لا يلزمه لوجود الاحتياط من الصحابة -رضوان الله عليهم-، فلو قال قائل: أنا هذا الصحيح، هذا الحديث اكتملت فيه شروط الصحيح، لكن عمر -رضي الله عنه- رد خبر أبي موسى في الاستئذان حتى شهد له غيره، وكان الباعث على ذلك الاحتياط للسنة، كما هو الباعث لعمر -رضي الله عنه-، يعني لو جاءك شخص بخبر، وأوجست في نفسك خيفة من هذا الخبر، وإن كان ناقله ثقة، وطلبت مزيد التثبت فإنك لا تلام على هذا، كما صنع عمر -رضي الله عنه-، ولا يعني هذا أن يكون في ذلك ذريعة لأهل البدع الذين يردون السنن تشبثاً بقول عمر وبصنيع عمر وباحتياط عمر.
جمهور أهل العلم يصححون الخبر المعنعن بالشرط المعروف، بعدم الوصف بالتدليس مع المعاصرة عند مسلم، أو اللقاء عند الإمام البخاري، مع أن العمل عند أكثر أهل العلم على طريقة مسلم، لكن قول البخاري فيه مزيد احتياط للسنة، فلا يلام البخاري على مزيد هذا الاحتياط، طيب لو قال: النحاة كلهم أجمعوا على أنه يجب رفع الفاعل هل معنى هذا أن من نصبه يأثم؟ وجوب اصطلاحي، كما يقول بعضهم في وجوب التجويد، وأهله متفقون عليه أنه يجب، وصرح بعضهم بأن التأثيم إنما هو عند الفقهاء، يعني هذا وجوب اصطلاحي لا يلزم منه الإثم، ودليل ذلك أن من الصحابة من قرأ القرآن في ركعة، هل نقول: إن هذا رتل وجود من قرأ في ركعة؟
وجاء في المسند وسنن الدارمي:((يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتق في درج الجنة كما كنت تقرأ في الدنيا هذاً كان أو ترتيلاً)) وإسناده جيد حسن عند أحمد والدارمي، فدل على جواز قراءة الهذ، وأنها محصلة لأجر الحروف، وأما أجر التجويد والتدبر فقدر زائد على ذلك، يعني يفوق ذلك بمراحل، لكن لا يعني أن من قرأه هذاً كما فعله بعض الصحابة حينما ختمه في ركعة أنه يأثم بهذا، وإن أوجبوا التجويد.
ابن الجزري يقول:
. . . . . . . . . ... من لم يجود القرآن آثم
لكن هذا التأثيم صرح كثير من علماء القراءات والتجويد أن التأثيم هذا. . . . . . . . . الفقهاء، الذين لهم الأحكام.