أدرك الوقت، نقول: أنا أدركت الوقت بنص الحديث، يقول: أنا أدرك الوقت بحديث صحيح عندنا، يقول: أنا اعتمدت أحاديث، بادرت، كبرت بغلس، في أول الوقت، ((فليطول لنفسه ما شاء)) أنا أطول، تسعة أجزاء، خمسة في الأولى كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- في قيام الليل، وأربعة في الثانية لتكون الصلاة على الهدي، الهدي أن الثانية أقصر من الأولى، نعم؟ و ((فليطول لنفسه ما شاء)) و ((من أدرك ركعة من الصبح فقد أدرك ... )) أنا أدركت، طولت لنفسي ما شئت، وامتثلت جميع الأوامر.
طالب:. . . . . . . . .
وقت نهي خلاص ما دام عندنا هذا، هذا نرد به على الحنفية، حينما قال: وقت نهي، بالنسبة للفريضة ما في وقت نهي، وأدرك الصبح وطول لنفسه ما شاء، جميع الأوامر امتثل، نعم خالف الهدي النبوي، ما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- هذا الفعل، ولا فعله أحد من الصحابة، لكنه ماشي على جادة، ومقتضى نصوص.
طالب: يا شيخ قول أبي بكر -رضي الله عنه-؟
هاه؟
طالب: قول أبي بكر: "لو طلعت لم تجدنا غافلين"؟
نفس الشيء هو ممتثل نصوص، ومطبق قواعد شرعية، نعم كون النبي -صلى الله عليه وسلم- ما فعل ذلك ولا فعله أصحابه ولو كان خيراً لما سبقونا إليه، لا نقول: إن هذا هو الأفضل، لكن فعله، يقول: إيش تقولون؟ أنا مخطئ وإلا مصيب؟ وصلاتي فيها خلل وإلا ما فيها خلل؟
طالب: يعني ألا يقال: يا شيخ أنه أعني هذا الأمر هو يجوز عند .. ، ليس له تأخيرها بلا حاجة وأنه يجوز عند العذر؟
ما هو مؤخرها، يقول: أنا صليت بعد الأذان بخمس دقائق أو عشر، ما أخرتها، لكن قرأت خمس وطلعت الشمس في الركعة الأولى.
طالب: يعني تعمد إخراجها خارج الوقت هل هو رخصة؟
عندك:((من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح))، ((فليطول لنفسه ما شاء)) طولت ما شئت، وأدركت ركعة قبل أن تطلع الشمس أدركت الصبح، لا شك في مخالفته لهدي النبي -عليه الصلاة والسلام-، هذا أمر مفروغ منه، والنبي -عليه الصلاة والسلام- ما فعل ذلك ولا فعله أصحابه، ولو كان خيراً لسبقونا إليه، لكنا نقول: يأثم وإلا ما يأثم؟