"حدثنا هناد قال: حدثنا وكيع عن الأعمش" سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي أبو محمد الكوفي ثقة حافظ "عن أبي وائل" شقيق بن سلمة ثقة مخضرم "عن حذيفة" الصحابي "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أتى سباطة قوم" سباطة قوم السباطة المزبلة الكناسة، محل إلقاء الكناسة والقمامة، سباطة قوم الإضافة هذه للاختصاص لا للملك؛ لأنها مشتملة على نجاسة والنجاسة لا تملك، ليست بمال فلا تملك فأضافتها إضافة اختصاص "فبال عليها قائماً" ولكونها لا تملك لم يستأذن النبي -عليه الصلاة والسلام- من أهلها، ممن أضيفت إليهم "فأتيته بضوء فذهبت لأتأخر عنه" في هذا الموضع، وفي هذا المكان، وفي هذا الظرف يحسن الابتعاد عنه "فذهبت لأتأخر عنه فدعاني" وفي رواية البخاري: "فأشار إليّ" وليس في هذا دليل على جواز الكلام حال قضاء الحاجة؛ لأنه بالإشارة دعاه "فدعاني حتى كنت عند عقبيه، فتوضأ -عليه الصلاة والسلام- ومسح على خفيه" النبي -عليه الصلاة والسلام- انتهى إلى هذه السباطة، وهي بين المساكن والبيوت، ولم يبعد على عادته -عليه الصلاة والسلام- على ما سيأتي أنه إذا أراد المذهب أبعد، إما لكونه -عليه الصلاة والسلام-كان مشغولاً بمصالح المسلمين حتى احتاج إلى البول وتأخيره فيه ضرر، أو لتمكنه بالاستتار بالحائط الذي أمامه وبحذيفة من خلفه يستره، ففعله -عليه الصلاة والسلام- لبيان الجواز إذا تم ذلك، إذا تم الاستتار وأمن الرشاش يجوز ذلك، يجوز البول قائماً، ويجوز عدم البعد أثناء قضاء الحاجة، ومنهم من يقول: إن الذي يحتاج إلى البعد هو الغائط لا البول، البول لا يحتاج إلى بعد؛ لأنه ليست له رائحة مثل الغائط، ولا يمكن أن يخرج معه صوت كما لو كان في الحال الأخرى، فإذا أراد المذهب يعني إلى الغائط أبعد، أما بالنسبة إلى البول فلا يحتاج إلى بعد، ولا شك أن البول أخف من الغائط، وعلى كل حال الاستتار واجب على الناس، والبول في أماكنهم وطرقهم أمر محرم، فلا بد أن يذهب إلى مكان بحيث لا يكون في طريق الناس ولا في ظلهم، ولا الأماكن التي يحتاجون إليها.