يقول المحشي: الحميل بفتح الحاء المهملة الذي يحمل من بلده صغيراً ولم يولد في الإسلام، ومنه قول عمر -رضي الله تعالى عنه- في كتابه إلى شريح: الحميل لا يورث إلا ببينة، سمي حميلاً لأنه يحمل صغيراً من بلاد العدو ولم يولد من بلاد الإسلام قاله في اللسان، وقال الشارح: وفي توريثه من أمه التي جاءت معه وقالت: إنه هو ابنها خلاف، فعند مسروق أنه يرثها، فلذلك ورث والد الأعمش أي جعله وراثاً، وعند الحنفية أنه لا يرث من أمه، قال محمد بن الحسن في الموطأ: أخبرنا مالك قال: أخبرنا بكير بن عبد الله بن الأشج عن سعيد بن المسيب قال: أبى عمر بن الخطاب أن يورث أحد من الأعاجم إلا ما ولد في العرب، قال محمد: وبهذا نأخذ، لا يورث الحميل الذي يسبى وتسبى معه امرأة فتقول: هو ولدي، أو تقول: هو أخي، أو يقول: هي أختي، ولا نسب من الأنساب يورث إلا ببينة إلا الوالد والولد، يعني إذا ادعى الوالد أن هذا ولده، وادعى الولد أن هذا أبوه يورث كل منهما من الآخر، فإن ادعى الوالد أنه ابنه وصدقه فهو ابنه ولا يحتاج في هذا إلى بينة، ولا يحتاج في هذا إلا بينة، هذا ما نقله محمد بن الحسن في موطئه عن مالك، يقول: أخبرنا مالك عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سعيد بن المسيب قال: أبى عمر، وهذا صحيح إلى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، وإلا لو لم يثبت هذا عن عمر لقلنا: ما الفرق بين الوالد والوالدة؟ وقد تكون دعاوى الرجال أكثر من دعاوى النساء، يعني الرجل يدعيه أكثر مما تدعيه المرأة، لكن ما دام ثبت هذا عن هذا الخليفة الراشد عمر بن الخطاب لا كلام لأحد، والمسألة ليس فيها نص، وإلا فالأصل أن الدعاوى لا تقبل إلا ببينة، البينة على المدعي، فإذا ادعى يحضر البينة وإلا فالأصل العدم، لكن مثل هذه الأمور -أمور الأنساب- تختلف عن أمور الأموال، فأمور الأنساب يكتفى فيها بالاستفاضة، يكتفى فيها بالاستفاضة، إذا استفاض بين الناس أن هذا ولد فلان، وأن هذا أبوه فلان يكفي، ويشهد عليه وإلا ففيه إثبات كثير من هذه الأمور وهذه الدعاوى خرط القتاد، يعني لو جاء واحد بيروح إلى الأحوال يبي إثبات جنسية، يبي يستخرج بطاقة، لو استدعى أحد الجيران الذين يعرفونه منذ أن ولد إلى أن