في حديث الذكاة وأنها تكون بكل ما أنهر الدم خلا السن والظفر ((ليس السن والظفر)) وقال -عليه الصلاة والسلام-: ((أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة)) التعليل بكونه عظم السن، وهو سن الآدمي بكونه عظم ولا يلوث بالدم المسفوح كما أنه لا يستنجى بالعظم الذي هو زاد إخواننا من الجن، يعني إذا أردنا أن نربط بين السن والعظم الذي نهي عنه بهذا الحديث، كلامهما عظم، وبغض النظر عن العلة، العلة مختلفة، السبب مختلف أما ما في حديث الباب فلأنه زاد إخواننا من الجن، لكن بالنسبة للسن والتعليل بكونه عظم، هل نقول: إن العلة تعبدية؟ أو نقول: إن الدم المسفوح نجس وحرام لا يجوز أن يباشره الإنسان؟ فلماذا لم يعلل به؟ يعني مقتضى كونه عظم قد يقول قائل: وبعدين صار عظم، هذا كل هذا بعد الرضا والتسليم والإذعان والاستسلام عما جاء عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، لكن المسألة مسألة بحث، يعني كون الإنسان بسنه يذكي الصيد، لا شك أن الدم المسفوح محرم إجماعاً، قد يقول قائل: أنا أغسل فمي وكونه عظم ويش يعني؟ هل هذه علة يمكن أن يعلق ويناط بها الحكم؟ فكل عظم لا يجوز التذكية به، لا تجوز التذكية به لأنه عظم؟ وإذا حصلت التذكية به يجزي فيأكل أو لا يجزئ؟ يجزئ فيأكل مع التحريم أو لا يجزئ أصلاً؟ النبي -عليه الصلاة والسلام- استثناه من كل ما أنهر الدم، ليس السن والظفر، فعلى هذا التذكية به لا تجزئ، لكن العلة هل هو كونه عظم أو لمباشرة النجاسة التي هي الدم المسفوح؟ العلة الوردة في هذا الحديث لا يمكن أن ترد هناك، لا يمكن أن ترد، لا يمكن أن يقال: إن السن إذا طاح يصير زاد إخواننا من الجن، لا يمكن أن ترد، النبي -عليه الصلاة والسلام- قال:((أما السن فعظم)) وعلى هذا كل عظم لا تجوز التذكية به، والعلة كونه عظم، العلة كونه عظم؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- علل بذلك بعض النظر لو قال مثلاً: أنا لا أباشر، وأغلف العظم هذا الذي هو السن, ما عندي شيء أذكي به هذا الصيد، وإذا تركته مات، وما عندي إلا السن أو الظفر، النبي -عليه الصلاة والسلام- ذكر أن هذا لا يجزئ ولا يحل الذبيحة، طيب التعليل كونه عظم لأننا نباشر النجاسة نغلف، في شيء اسمه غلاف فلا