للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: "حدثنا أبي كريب" محمد بن العلاء بن كريب، الكوفي، ثقة حافظ "قال: حدثنا عبدة بن سليمان" الكلابي، أبو محمد الكوفي ثقة ثبت "عن محمد بن عمرو" بن علقمة بن وقاص الليثي، صدوق له أوهام "عن أبي سلمة" بن عبد الرحمن بن عوف الزهري "عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لولا أن أشق)) " (لولا) عند أهل العلم حرف امتناع لوجود، لولا حرف امتناع، امتناع الأمر بالسواك لوجود المشقة، و (أن) وما دخلت عليه في تأويل مصدر، يعني لولا المشقة والتشديد، والتثقيل على الأمة وهذا من رحمته ورأفته -عليه الصلاة والسلام- بأمته، ولولا ذلك لأمرتهم، والمراد بالأمر أمر الإيجاب، أما أمر الاستحباب فهو ثابت في نصوص كثيرة جداً، فاستحباب السواك مقطوع به، والنصوص متضافرة عليه، أعني أمر الاستحباب أما أمر الوجوب فلا، فامتنع لوجود المشقة، والحديث من أقوى الأدلة على أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب، الأمر المطلق في النصوص يقتضي الوجوب؛ لأنه امتنع الأمر هنا، والمراد به أمر الوجوب أما أمر الاستحباب فهو موجود، فدل على أن الأمر إذا أطلق نفياً أو إثباتاً فالمراد به أمر الوجوب، إضافة إلى قول الله -جل وعلا-: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ} [(٦٣) سورة النور] فهذا الوعيد يدل على أن الأمر للوجوب، ولا وعيد إلا على ترك واجب.

((لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك)) الأمة تطلق ويراد بها أمة الإجابة، وتطلق ويراد بها أمة الدعوة، والمراد بها هنا أمة الإجابة ((لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)) وللبخاري تعليقاً عن أبي هريرة: ((عند كل وضوء)) ولأحمد: ((عند كل طهور)) فيجمع بينها، فيستحب السواك عند الوضوء وعند كل طهور بما يشمل الغسل، وعند كل صلاة، وهناك مواضع لإسحتبابه وهو مستحب في كل وقت، ويتأكد استحبابه عند الوضوء، وعند الصلاة، وعند الاستيقاظ من النوم، وعند تغير الفم، وعند أمور وردت بها النصوص، ودعت إليها الحاجة، فكلما احتيج إلى السواك تأكد استحبابه، لطول السكوت وكثرة الكلام، وقلة الأكل أيضاً تتغير المعدة فتصدر روائح تعلق أو يعلق منها ما يعلق بالأسنان فيزال بالسواك.