قول إسحاق بناءً على أن التسمية ركن وإلا شرط وإلا واجبة؟ واجبة، إذ لو كانت ركناً أو شرطاً ما عذر فيها الناسي، فدل على وجوبها عنده، ولو كانت مستحبة لما أمر بالإعادة بالنسبة للذاكر فهي عنده واجبة ليست بركن ولا شرط، وليست مستحبة فقط، وهذا قول الظاهرية وأحدى الروايتين عن أحمد القول بوجوبها، يوجبونها على العامد دون الناسي، وذهبت الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنها سنة، ذهب جمهور أهل العلم الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنها سنة وليست بواجبة، واحتج لهم بحديث:((من توضأ وذكر اسم الله كان طهور لجميع بدنه، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله عليه كان طهور لأعضاء وضوئه)) لكنه حديث ضعيف جداً، رواه الدارقطني والبيهقي عن ابن عمر بسند فيه متروك، فلا يثبت به حكم، عرفنا من يقول بالوجوب أحمد وإسحاق وقول أهل الظاهر والأئمة الثلاثة على استحبابها، موقف الأئمة من حديث الباب، الذي لا يثبت الحدي لا يقول بوجوبها، والذي يثبت الحديث قد يقول بوجوبها، وقد يقول باستحبابها، كيف يقول بوجوبها مع ثبوت ((لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه))؟ والأصل أن مثل هذا النفي مثل ((إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)) ((لا تقبل صلاة بغير طهور)) أما بالنسبة للحنفية فالقاعدة عندهم أن الزيادة على النص نسخ، يعني لو ثبت الحديث عندهم فهو زيادة على النص في كتاب الله؛ لأنه ليس فيه ذكر للتسمية، فيه ذكر الفروض الأربعة، وليس فيه ذكر للتسمية فهو زيادة على النص، والزيادة على النص نسخ عندهم، والآحاد لا ينسخ القرآن لأنه قطعي، هذا بالنسبة للحنفية، بالنسبة للشافعية والمالكية، إذا اثبتوا الحديث فإما أن يقولوا: لا وضوء كامل وهنا يتجه القول بالسنية أو يقول: إن الحديث لا يثبت والاستحباب إنما هو مجرد استرواح للخروج من الخلاف، خشية أن يثبت الخبر، بعض أهل العلم يميل إلى أنه إذا لم يثبت الخبر الموجب فأقل الأحوال أن يقال بالسنية خروجاً من الخلاف، وعلى كل حال الحديث فيه كلام طويل لأهل العلم، والإمام البخاري يقول فيما نقله الترمذي عنه "قال محمد بن إسماعيل: أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن" أي الذي تقدم حديث الباب، وقال أحمد