"قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح" ومخرج في المسند وأبي داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وصححه البغوي وابن القطان، إسناده ما فيه إشكال إلا من جهة من؟ قتيبة وهناد وسفيان ووكيع أئمة، أبو هاشم هذا إسماعيل بن كثير الحجازي ثقة أيضاً، وعاصم بن لقيط ثقة، فيه إشكال وإلا ما في إشكال؟ نعم؟ لا أحتمل الأئمة تدليسه، سفيان احتمل الأئمة تدليسه لإمامته وندرت تدليسه بالنسبة لما رواه، احتمل الأئمة تدليسه، ما في إشكال -إن شاء الله تعالى-.
"قال: هذا حديث حسن صحيح" وهو مخرج أيضاً عند الإمام أحمد في المسند وأبي داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وصححه البغوي وابن القطان، ما يظهر فيه إشكال -إن شاء الله تعالى- "والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يخلل أصابع رجليه في الوضوء" رجليه، الآن الحديث:((فخلل الأصابع)) والأصابع تشمل أصابع اليدين وأصابع الرجلين، يقول:"والعلم على هذا عند أهل العلم أنه يخلل أصابع رجليه عند الوضوء، وبه يقول أحمد، وإسحاق" قال ابن سيد الناس: قال أصحابنا: من سنن الضوء، الآن الأمر:"خلل" والأصل في الأمر الوجوب، يقول ابن سيد الناس: قال أصحابنا: من سنن الوضوء تخليل أصابع الرجلين في غسلهما، وقال: هذا إذا كان الماء يصل إليها من غير تخليل، فلو كانت الأصابع ملتفة لا يصل الماء إليها إلا بالتخليل فحينئذٍ يجب التخليل لا لذاته لكن لأداء فرض الغسل؛ لأنه لا يتم الواجب إلا به فهو واجب التخليل، تعقبه الشوكاني في نيل الأوطار بأن الأحاديث صرحت بوجوب التخليل، يعني جاءت بالأمر ولا صارف، جاءت بالأمر:((خلل أصابع)) ولا صارف، قد صرحت بوجوب التخليل ولا فرق بين إمكان وصول الماء بدون تخليل وعدمه، ولا بين أصابع اليدين والرجلين فالتقييد بأصابع الرجلين أو بعدم وصول الماء لا دليل عليه "وقال إسحاق: يخلل أصابع يديه ورجليه في الوضوء" وهذا هو الراجح للإطلاق في حديث الباب، "وأبو هاشم اسمه: إسماعيل بن كثير المكي".