وفي الباب عن عثمان وعائشة والربيع وابن عمر وأبي أمامة وأبي رافع وعبد الله بن عمرو ومعاوية وأبي هريرة وجابر وعبد الله بن زيد وأبي، حديث على أحسن شيء في هذا الباب وأصح، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن الوضوء يجزىء مرة مرة، ومرتين أفضل وأفضله ثلاث وليس بعده شيء.
وقال ابن المبارك: لا آمن إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن يأثم، وقال أحمد وإسحق: لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى.
يقول -رحمه الله تعالى-: "باب: ما جاء في الوضوء ثلاثاً ثلاثاً" ويقال فيه ما قيل في سابقيه أن المراد به غسل الأعضاء، كل عضو يغسل ثلاث مرات.
قال -رحمه الله-: "حدثنا محمد بن بشار" الملقب ببندار، قال:"حدثنا -الإمام الجليل- عبد الرحمن بن مهدي" العنبري مولاهم، "عن سفيان" الثوري، "عن أبي إسحق" السبيعي "عن أبي حية" الهمداني، قيل: اسمه عمرو، وقيل: عبد الله، وقيل: عامر، وقيل: لا يعرف اسمه، وهذا كثير فيمن اشتهر أو اشتهر بالكنية، أن اسمه يضيع فلا يضبط، مقبول من الثالثة قاله ابن حجر، مقبول من الثالثة، والشيخ أحمد شاكر -رحمه الله- وثقه، وثقه كعادته -رحمة الله عليه- في التساهل في توثيق مثله، ابن حجر -رحمه الله- قال: مقبول، والمقبول عنده ضابطه من ليس له من الحديث إلا القليل، يعني لا يروي إلا أحاديث قليلة، ولم يثبت في حقه ما يترك حديثه من أجله ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله فإن توبع فمقبول وإلا فلين، فإن توبع فمقبول وإلا فلين، وذكرنا في دروس مضت ما على هذه القاعدة .. ، ما على التقعيد من الإشكال وفيه إشكال كبير؛ لأن الحكم هنا بمقبول هل هو على الراوي أو على المروي؟ يعني عموم الكتاب الذي هو التقريب حكم على الرواة، حكم على الرواة، هذا الراوي أبو حية هذا الراوي يندرج تحت القاعدة التي ذكرها ابن حجر، بل أدرجه تحتها، ليس له من الحديث إلا القليل، لم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، فإن توبع فمقبول وإلا فلين.