"قال أبو عيسى: حديث على أحسن شيء في هذا الباب وأصح؛ لأنه قد روي من غير وجه عن علي -رضوان الله عليه-" والحديث مخرج أيضاً عند أبي داود والنسائي وابن ماجه، فهو مروي من غير وجه، يعني من غير طريق أبي حية، فأبو حية توبع عليه، فالحديث بهذا يثبت "والعمل على هذا عند عامة أهل العلم" والعمل على هذا عند عامة أهل العلم "يجزىء مرة مرة" يعني كما تقدم الإجماع الذي نقله النووي، يجزئ مرة مرة "ومرتين أفضل من مرة وأكمل، وأفضله ثلاث وليس بعده شيء" وليس بعده شيء، يعني الأربع تدخل المتوضئ في حيز البدعة، يكون حينئذٍ مبتدعاً إذا توضأ أربع أربع، ولذا إذا شك هل غسل الوضوء اثنتين أو ثلاث، يعني تقدم أو عند أهل العلم في الصلاة، أنا ما أدري شرحنا هذه المسألة فيما تقدم أو ما شرحناها، لكن لطول العهد يعني كون الدرس تخلله فترة طويلة يحتاج إلى شيء من الإعادة، في الصلاة عند أهل العلم إذا تردد هل صلى ركعتين أو ثلاثاً؟ يبني على اليقين، يبني على اليقين، والمتيقن هو اثنتان فيجعلهما اثنتين ويأتي بثالثة، إن كانت مغرب أو ثالثة ورابعة إن كانت عشاء، إذا تردد هل صلى ركعتين أو ثلاث؟ يجعلهما ركعتين ويزيد ما بقي من صلاته، وإذا تردد في الوضوء هل غسل العضو مرتين أو ثلاثاً؟ هل نقول: الجادة مطردة يبني على المتيقن ثنتين أو يبني على الأكثر؟ الفقهاء يطردون هذه، ويقولون: يبني على الأقل لأنه المتيقن، ويزيد ثالثة، يقولون هذا، لكن أنا عندي فرق كبير بين المسألتين، في مسألة الصلاة إذا تردد هل صلى ركعتين أو ثلاثة إن اقتصر على الاثنتين وزاد ثالثة الصلاة لا تتأثر، الصلاة لا تتأثر؛ لأن النسيان يجعل الموجود بمنزلة المعدوم، الموجود بمنزلة المعدوم، لكنه لا ينزل المعدوم منزلة الموجود، يعني إذا شك هل صلى ركعتين أو ثلاث؟ فأتى بثالثة قلنا: اجعلها ركعتين وزد ثالثة، هذه الركعة إن كانت في حقيقة الأمر زائدة وهو في الحقيقة إنما صلى ثلاثاً وما زاده زائد، فالنسيان يجعل هذه الركعة بمنزلة المعدوم، لكن لو قلنا له: اجعلها ثلاث، أنت ترددت هل هي ثنتين وإلا ثلاث؟ اجعلها ثلاث، القاعدة لا تجعل النسيان ينزل الموجود المعدوم منزلة الموجود، فإذا أتى بثالثة هذه