يقول الشارح: لا يزيد عن الثالث إلا رجل مبتلى يعني: بالجنون؛ لظنه أنه بالزيادة يحتاط لدينه، يحتاط لدينه، ولا شك أن بعض الصور عند بعض الموسوسين جنون، وقد يأتي يسأل يقول: أنا ما استطعت أن أحقق النية، تقول له: توضأ بدون نية، توضأ بدون نية، صل بدون نية، يقول: النية شرط لصحة الوضوء، شرط لصحة الصلاة نقول: صحيح لكن بالنسبة لغيرك، أنت ما بقي إلا خيط رقيق ونقول: اترك الصلاة، قال: هو مجنون؟! قلنا: لست من المجانين ببعيد، يعني يأتي في الساعة الثامنة صباحاً في ليالي الشتاء مع طول الليل يقول: إنه إلى الآن يحاول يصلي العشاء ما استطاع، هذا ما بينه وبين الجنون شيء -نسأل الله العافية-، فمثل هذا لا بد من الاهتمام به، وكون الإنسان يقتصر على أقل الواجب أفضل من أن يزيد ليدرك الفضل فيقع في المحظور، يعني مثل هؤلاء يقال: توضأ مرة مرة، وهذا علاجه، فإذا برئ من دائه لاحق على السنة -إن شاء الله تعالى-، في شيء؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
المقصود أن الغسل لا بد أن يستوعب العضو، الغسلة الواحدة تستوعب العضو، ولذا ابن العربي له كلام في المراد بالثلاث، هل المراد بها ثلاث غرفات ولو قصرت الغرفة الواحدة عن استيعاب الوضوء؟ أو المراد بذلك الاستيعاب؟ لا شك أن المراد بذلك الاستيعاب، لكن مع ذلك كم يغرف من غرفة ليستوعب اليد مثلاً، واليد مثلاً ينساب فيها الماء لأن أطرافها منحدرة، لكن يبقى أن الوجه مع كثرة غضونه وتجاعيده، المقصود أن على الإنسان أن يسدد ويقارب، وأن لا يزيد على القدر المشروع، وإذا خشي من الوسواس خشي من تدخل الشيطان في عبادته أن يقتصر على أقل الواجب، وأما بالنسبة للاستنشاق فجاء الأمر بالمبالغة فيه:((وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً)) نعم.
طالب: الراوي الذي يقول فيه ابن حجر: إنه المقبول ألا يمكن أن يقال: إنه في الأصل لين ثم بعد ذلك ننظر في هذه الرواية التي يطبق؟
لكن هو حكم عليه بأنه مقبول في التقريب، وحكم على من بعده الترجمة التي تليها بأنه لين، ويش الفرق بين الاثنين؟