للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهنا قال: "وذراعيه ثلاثاً" مقتضى الآية وما جاء في بيانها من فعله -عليه الصلاة والسلام- أنه يغسل يديه إلى المرافق، فغسله لليدين وإطلاق اليدين في آية الوضوء يشمل من أطراف الأصابع إلى المرافق، من أطراف الأصابع إلى المرافق، والحديث حينما يقول: ذراعيه ثلاثاً إنما هو من المفصل إلى المرفق، وهذا يفعله كثير من الناس، إذا غسل يديه قبل الوضوء ما عاد إليهم مرة ثانية، إنما يكتفي بغسل الذراعين، يكتفي بغسل الذراعين، واليد الوارد ذكرها في الآية وفي الأحاديث الصحيحة من فعله وقوله -عليه الصلاة والسلام- تشمل ما بين أطراف الأصابع من أطراف الأصابع إلى المرافق، ولذا لو اقتصر على الذراعين فقط دون غسل الكفين الوضوء غير صحيح، غير صحيح؛ لأن اليد المطلقة في الآية تشمل الكف، قد يقول قائل: إذا غسل الكفان بنية الوضوء ثم اقتصر على غسل الذراعين بعد غسل الوجه فقد تم المقصود، فهل هذا يجري على قول من يرى الترتيب أو على قول من لا يرى الترتيب؟ نقول: يجزئ على قول من لا يرى الترتيب، لكن من لا يرى الترتيب هل يسوغ تفريق العضو الواحد؟ يعني هل عند الذين يقولون، لا يرون الترتيب يقول: يغسل نصف وجهه ثم إذا مسح رأسه غسل النصف الثاني؟ يسوغ هذا عندهم؟ إذن لا يسوغ حتى على قول من لا يرى الترتيب، لا يسوغ حتى على قول من لا يرى الترتيب، فهذه الرواية لا شك أنها يحكم بشذوذ هذا اللفظ، يحكم بشذوذ هذا اللفظ، أو أنه أطلق الذراع وأراد اليد من باب إطلاق البعض وإرادة الكل وهو سائغ، سائغ في لغة العرب.