استدل بهذا على كراهة التنشيف بعد الغسل، ومثله الوضوء، وقال الحافظ ابن حجر: لا حجة فيه؛ لأنها واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال، واقعة حال يمكن هذا الثوب فيه ما يقتضي الامتناع من التنشف فيه، إما لكونه محرماً على الرجال كالحرير مثلاً، أو لكونه فيه شيء من الوسخ، فالتنشيف به لا يسوغ، المقصود أن الاحتمال يتطرق إلى هذا الخبر.
وقال التيمي: إتيانها بالثوب، إتيانها بالثوب دليل على أنه كان يتنشف، إتيانها بالثوب دليل على أنه كان يتنشف.
وقال ابن دقيق العيد: نفضه الماء بيده يدل على ألا كراهة في التنشيف؛ لأن كل منهما إزالة، يعني نفض اليدين لينزل الماء منهما مثل التنشيف، قال ابن دقيق العيد: نفضه الماء بيده يدل على أن لا كراهة في التنشيف لأن كل منهما إزالة.
أقول: العلة في عدم التنشيف من وجهة نظري هي ما جاء في ثاني أحاديث الكتاب، ثاني أحاديث الكتاب في أوله الحديث الثاني، الحديث الثاني في الكتاب هذا هو العلة الحقيقية.
"باب: ما جاء في فضل الطهور" ثم قال: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء)) التنشيف لا يحقق مثل هذا، بل الأولى أن يترك الماء يتقاطر ليخرج كل خطيئة مع آخر قطرة من هذا الماء ((إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء أو نحو هذا، وإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقياً من الذنوب)).