مقتضى قوله -عليه الصلاة والسلام- أنه يكتب له ما كان يعمله صحيحاً مقيماً أنه مادام الوصف قائماً، ما دام الوصف قائماً وهو وصف السفر ولم يرتفع هذه الوصف ويحل محله الإقامة والحضر فإنه يترك، وإذا ارتفع الوصف ارتفع الترك.
هذا يقول: لو وضعت دورة في شهرة ذي القعدة من هذا العام لشرح كتاب الحج من هذا الكتاب أعني جامع الترمذي أو من عمدة الأحكام؟
عمدة الأحكام شرحت كاملة وموجودة في الأسواق، لكن هذا الكتاب محل نظر بلا شك، يعني كوننا نقدم بعض الأبواب، أو بعض الكتب لأجل مناسبة داعية إلى ذلك، هذا له حظ من النظر.
يقول: وكذلك نود دورة في شهر صفر بداية الدراسة في الفصل الثاني ولو لمدة أسبوع؟
على كل حال أنا وعدت الإخوان أن يكون الموعد ثابت لمدة أسبوعين في الإجازة مثل هذه الأيام -إن شاء الله تعالى-، ويومان في الفصل الأول فيهما أربعة دروس، ويومان أيضاً في الفصل الثاني فيهما أربعة دروس.
يقول: أيهما أولى إذا فاتت الصلاة تقديم صلاة الجنازة أم صلاة الفرض؟
تقدم الجنازة لأنها تفوت، ثم تصلى الفريضة.
يقول: هل القيام محرم في المجلس؟ وهل السنة عدم القيام للرجل المقبل؟
أما بالنسبة للقيام على الرجل وهو جالس فهذا صنيع الأعاجم، وهو ممنوع محرم، القيام على رأس الرجل وهو جالس، أما القيام له .. ، القيام عليه هذا لا يجوز، أما القيام له فقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((قوموا إلى سيدكم)) هذا بالنسبة للطرف المأمور بالقيام، لكن الداخل الذي طلب القيام له لا يجوز له أن يحب أن يتمثل الناس له قياماً.
يقول: سمعنا أن لك فتوى تمنع استعمال صرافات البنوك التي تتعامل بالربا؟ وهل لمن أعوزه صراف الراجحي وشق عليه الذهاب إليها من حرج أن يستعمل صرافات باقي البنوك؟
لا شك أن استعمال صرافاتهم مما ينفعهم ويدعمهم، ولا شك أن في هذا شيء من التعاون على الإثم والعدوان، فالأصل هو المنع، لكن يبقى أن مثل هذا مثل الإيداع عندهم، إذا لم يوجد غيرهم فالحاجة قائمة لذلك، ولعله يعفى عنه -إن شاء الله-.
يقول: ما رأيكم في أخذ الفقه من أحكام القرآن للقرطبي وقراءته لغير الفقيه بل لطالب العلم المبتدئ؟