عنده أيضاً يقول: السفر إلى الخارج، الزواج بنية الطلاق، جوال الكاميرا، النقاب للزوجة والبنات، غشيان مكان الترفيه، فهل من كلمة حول الورع؟
مسألة التصوير ذكرناها، وأما السفر إلى الخارج فإن كانت بلاد كفر فلا يجوز السفر بحال، بعض العلماء يفتيه من أجل الدعوة، والدعوة لا شك أنها وظيفة الأنبياء، فإذا قام بها ولم يخف على نفسه من التأثر بما في هذه البلدان فيرجى -إن شاء الله تعالى- أن يكون هذا يقاوم هذا، وأما السفر للنزهة والمتعة إلى بلاد الكفار فلا.
وقد برئ المعصوم من كل مسلمٍ ... يقيم بدار الكفر غير مصارمِ
وأما السفر إلى البلاد التي تكثر فيها البدع والمنكرات ولا يستطاع إنكارها فكذلك، فإذا كانت إجابة الإجابة إلى وليمة العرس وهي واجبة كما دل على ذلك النصوص أنها لا تجوز الإجابة إذا كان ثم منكر، فكيف بالمنكرات الظاهرة شبهات وشهوات وشرك ظاهر؟!
يقول: الزواج بنية الطلاق؟
الزواج بنية الطلاق لا شك أن كثير من الممارسات التي يفعلها بعض من يعقد مثل هذا العقد لا شك أنها غير شرعية، وتساهلوا في هذا الأمر بما يجعله يقرب من السفاح، حتى أن بعضهم لا يصرح باسمه الصحيح، بل يذكر في العقد اسم مستعار، أما إذا توافرت الشروط والأركان، وانتفت الموانع فلا مانع منه -إن شاء الله تعالى-، ولو كان في نية الزوجة أنه يطلق لكن على ألا يعلم الطرف الثاني من قريب ولا من بعيد، لا بلفظ ولا بقرينة تدل على أنه يريد أن يطلق، فإذا عرف الطرف الثاني أن الزوج يريد أن يطلق وأنه لا ينوي الاستمرار بأي دلالة سواءً كان صريح اللفظ وحينئذٍ يكون من المتعة المجمع على تحريمها، وأنها من الزنا، وأنها موجبة للحد، أو بالقرائن القوية التي تدل على أنه يريد الطلاق، فمثل هذا يحرم بلا شك.