للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال أبو بكر: الطافي حلال، يعني مات في جوف البحر ثم طفا على سطحه سطح البحر حلال، ويمنعه الحنفية ويقولون: الطافي لا يؤكل، وفي حديث جابر عند أبي داود قال: "ما ألقاه البحر أو جزر عنه فكلوه، وما مات فيه فطفا فلا تأكلوه" أخرجه أبو داود لكن الصحيح وقفه على جابر، أنه موقوف على جابر وهو معارض بكلام أبي بكر من قوله: "الطافي حلال" وهو المناسب قول أبي بكر وحل الطافي وهو قول الجمهور القول المناسب للحديث: ((الحل ميتته)) فالطافي ميتة بحر، في أحد يخرج الطافي من ميتة البحر؟ إذا ماتت في البحر ثم إذا لم تتناول الطافي كيف تتناول؟ لأن من لازم ما يموت أنه يطفو، فعلى هذا يدخل الطافي دخولاً أولياً في حديث الباب، وما أشكل عند الحنفية من حديث جابر فالصواب وقفه عليه.

قال الترمذي: "وفي الباب عن جابر" عند أحمد وابن ماجه "والفراسي" عند البيهقي، "قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح" رواه النسائي وأبو داود وابن ماجه، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن المنذر والبغوي، والإمام البخاري -رحمه الله- حكى عنه الترمذي في علله أنه صحح الحديث، صحح الحديث الإمام البخاري، قال: "وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- منهم أبو بكر وعمر وابن عباس، لم يروا بأساً بماء البحر" وهو الصحيح الذي لا يسوغ غيره، الصحيح الذي لا يسوغ ولا يليق غيره "وقد كره بعض أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- الوضوء بماء البحر منهم ابن عمر وعبد الله بن عمرو، وقال عبد الله بن عمرو: "هو نار".