للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

((العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما)) ((تابعوا بين الحج والعمرة)) فالمتابعة بينهما لا شيء فيها، من أهل العلم من يرى أن ذلك غير مشروع لأنه لم يثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- فعل ذلك، وكون النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يفعل شيئاً لا يدل على عدم شرعيته إذا ثبت بقوله -عليه الصلاة والسلام-، فقوله: ((تابعوا بين الحج والعمرة)) ((العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما)) ترغيب في كثرة العمرة، وإقراره -عليه الصلاة والسلام- لعائشة حينما طلبت أن تعتمر بين حجها، وقد اعتمرت مع حجها؛ لأنها قارنة يدل على ذلك، لكن المسألة ترجع إلى الموازنة بين الفضائل، لا يكون تكرار العمرة عائقاً له عما هو أفضل منه، عما هو أفضل منه، وسواءً كانت العمر برحلة واحدة أو بأكثر من رحلة الأدلة تدل على جواز ذلك، وأما المنع من ذلك باعتبار أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يفعل فالنبي -عليه الصلاة والسلام- لم يعتمر في رمضان أيضاً وقد حث على ذلك نترك لأن النبي لم يفعل؟ هذا الكلام ليس بصحيح.

هذا يقول: دخلت المسجد أريد أن أصلي على الجنازة وأنا قد صليت في مسجد آخر فوجدت الإمام في الصلاة فماذا أفعل؟

الأصل أن تصلي مع الإمام هذا إذا صليت في رحلك، والنص يدل على هذا دلالة واضحة ((إذا صليتما في رحالكما)) هذا الحديث يدل على أن الإنسان إذا صلى في رحله يصلي مع الإمام إذا جاء فهي له نافلة، والمعنى يتناول من صلى في مسجد آخر ثم جاء إلى المسجد والصلاة قد أقيمت يصلي معهم؛ لأن العلة موجودة سواءً كان صلى في رحله أو صلى في مسجد آخر؛ لئلا يظن به ظن سوء، فالأولى أن يصلي مع الإمام.

إذا ذكر في المتن اسم رجل سفيان مثلاً يعني مهمل لم يقل ابن عيينة ولا الثوري كيف نعرف أنه الثوري مثلاً من غيره؟

القاعدة الأولية عند أهل العلم أنه إذا كان بين سفيان وبين أصحاب الكتب الستة واحد فقط فهو ابن عيينة، وإن كان أكثر من واحد فهو الثوري؛ لأن الثور أقدم، وهناك أمور وقرائن تدل على المراد، هذا إذا لم نستطع بواسطة الشيوخ والتلاميذ فالحافظ الذهبي ذكر بعض الضوابط والقواعد في آخر المجلد السابع من السير.