للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأصل في النهي التحريم، لكنه في أحاديث الآداب؛ لأن أصل الأدب أصل الباب فيه خفة، ما هو مثل الأحكام، فهم تبعاً لهذا الأصل يرون أن ما جاء من الأوامر أو من النواهي منطوياً تحت هذا الأصل أخف مما جاء في غيره من الأبواب كالأحكام والعقائد ونحوها، فيجعلون الأصل صارف، الأصل أن الأدب يعني أدب يختلف مع الحكم، يعني إذا قيل: هذا من باب الأدب، يعني من لفظه، تفهم أن هذه المسألة يختلف عن الحكم الذي، الملزم الذي يأثم تاركه.

على كل حال هذا الصارف موجود عند الجمهور، لكن إذا وجد أمر صريح أو نهي صريح ما المانع أن يكون مقتضى الأمر أو مقتضى النهي حكم من الأحكام؟ ((كل بيمينك)) إيش المانع أن يكون هذا حكم؟ فيكون الحكم واحد فالأمر للوجوب والنهي للتحريم.

يفعل البعض أنه يسافر إلى المدينة ويمر بالميقات ثم يتجه إلى ينبع ونحوها ولا يحرم من الحليفة مع نيته العمرة ثم يحرم بعد ذلك من الجحفة فما رأيك بهذا؟

على كل حال مثل هذا إذا كان من أهل نجد ومر بالمدينة وتجاوز الميقات؛ لأنه يريد أن يتنزه أيام في ينبع أو في جدة ثم بعد ذلك يذهب إلى أقرب ميقات له الجمهور يلزمونه بالدم إلا أن يرجع إلى ذي الحليفة، والإمام مالك يقول: إن أحرم من ميقات معتبر لا سيما إذا كان ميقاته، فالنجدي إذا تجاوز ذا الحليفة ثم سكن في جدة أيام أو في ينبع وانتهت نزهته سافر إلى السيل وأحرم منه، فالإمام مالك يرى أن لا شيء عليه؛ لأنه ميقاته الأصلي، وما فعل أكثر مما وجه إليه، نعم تجاوز ميقات و ((هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن)) فإذا فرط في جملة أدرك جملة أخرى عند الإمام مالك، أما الجمهور فيرون أنه آثم، ويلزمه الرجوع، أو يلزمه الدم، وقول الإمام مالك لا شك أن فيه سعة للناس، والجملة الأخرى تدل على رجحانه -إن شاء الله تعالى-.

يقول: ما الفرق بين الآيات والمخلوقات في كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله-؟