للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل" وهذا لعلمها أن زوجها يأذن لها في مثل ذلك، بل يفرح، والمرأة إذا دلت القرائن عندها على التصرف في مال زوجها أنه لا تثريب عليها ولا إثم عليها "فذبحت له شاة فأكل -عليه الصلاة والسلام-، وأتته بقناع" يقولون: هو الطبق الذي يؤكل عليه "بقناع من رطب فأكل منه -عليه الصلاة والسلام-، ثم توضأ -للظهر- وصلى، ثم انصرف فأتته بعلالة" البقية من السابق، من اللحم السابق "بعلالة من علالة الشاة فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ" ومعلوم أن اللحم لا يؤكل إلا بعد أن تمسه النار، مطبوخ، فدل هذا الحديث على أن الأمر بالوضوء مما مست النار منسوخ، فيه دليل على أن الوضوء مما مست النار ليس بواجب بل منسوخ، وإن أمكن أن يصرف الأمر السابق من الوجوب إلى الاستحباب فقد قال بهذا بعض العلماء، وبعضهم يرى أنه منسوخ، فإذا توضأ من لحم الغنم مثلاً بناءً على ما سئل عنه -عليه الصلاة والسلام- أنتوضأ من لحم الغنم؟ قال: ((إن شئت)) قال: أنتوضأ من لحم الإبل؟ قال: ((نعم)) على ما سيأتي، فقوله: ((إن شئت)) دليل على الاستحباب أو الإباحة؟ نعم مرده إلى المشيئة يدل على الإباحة، لكن هذه الإباحة في مقابل المنع من الإسراف وتضييع الماء، يعني عندنا الأصل أن اللفظ دلالته ظاهرة في الإباحة ((إن شئت)) لأنه رد الأمر إلى مشيئته، فإن شاء فعل وإن شاء ترك، لكن إذا كان هذا في مقابل يعني في مقابل المنع من الإسراف وتضييع الماء، فهل يرجع مثل هذه المشيئة إلى التجديد أو أن هذا مما يتوضأ منه، لكن لا على سبيل الوجوب، يعني لو أن أمراً لا علاقة له بالأكل والشرب، سأل واحد قال: أتوضأ إذا ذهبت إلى المحل -إلى الدكان- فقيل له: إن شئت، ولا داعي لهذا الوضوء البتة، فرده إلى مشيئته، هل نقول: هذا إباحة أو أنه تجديد لغير عبادة أو أنه ليبقى الإنسان على طهارة؟

طالب:. . . . . . . . .