حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- شرب لبناً فدعا بماء فمضمض، وقال:((إن له دسماً)).
قال: وفي الباب عن سهل بن سعد الساعدي وأم سلمة.
قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح، وقد رأى بعض أهل العلم المضمضة من اللبن، وهذا عندنا على الاستحباب، ولم يرَ بعضهم المضمضة من اللبن.
يقول -رحمه الله تعالى-:
"باب: في المضمضة من اللبن" وجاء: ((توضئوا من اللبن، إن له دسماً)) ويحمل على هذا أنه تمضمض، اقتصر على المضمضة، والمضمضة لا شك أنها وضوء لغة، يعني غسل، غسل للفم، وضوء لغوي.
قال:"حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن عقيل" هو ابن خالد "عن الزهري" الإمام محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري "عن عبيد الله بن عبد الله -بن عتبة- عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -عليه الصلاة والسلام- شرب لبناً فدعا بماء فمضمض" في بعض النسخ: "تمضمض", "وقال: ((إن له دسماً)) الدسم: هو الدهن والودك، وهذه علة المضمضة مما يدل على استحباب المضمضة من كل شيء يبقى أثره وغسله من البدن والثوب لا سيما إذا كان مما ينبعث له رائحة.
"قال: وفي الباب عن سهل بن سعد الساعدي وأم سلمة".
"قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح" أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي "قال: وقد رأى بعض أهل العلم المضمضة من اللبن، وهذا عندنا على الاستحباب، ولم يرَ بعضهم المضمضة من اللبن" ولا شك أن هذا من باب النظافة؛ لأن ترك هذه الأمور سواءً كانت في الفم أو في اليد أو في شيء من البدن، هذه الدهونات التي تبقى لا شك أنها إذا تراكمت انبعث منها روائح كريهة، تؤذي الجليس، تؤذي المصلي، تؤذي الملائكة.
يقول ابن العربي في العارضة: النظافة محبوبة شرعاً، محثوث عليها ديناً، فلذلك استحبها العلماء، ولم يوجبوها، إلا ما ورد من إيجاب الغسل والوضوء ((لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ)) فهو داخل في حيز النظافة، أما ما عدا ذلك فهو على الاستحباب.