للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"باب: في كراهة" في بعض النسخ: "كراهية"، "في كراهة رد السلام غير متوضئ" فيستحب الوضوء للذكر، وأن يذكر الله -جل وعلا- على طهارة، مع أنه ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه يذكر الله في جميع أحيانه وأحواله، هنا في هذا الحديث الصحيح المتفق عليه، النبي -عليه الصلاة والسلام- تيمم لرد السلام.

قال: "حدثنا نصر بن علي ومحمد بن بشار قالا: حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري عن سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر أن رجلاً سلم على النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو يبول فلم يرد عليه".

هذا القدر من الحديث ليست فيه مطابقة للترجمة، إذا كان وهو يبول فقط ولم يرد عليه، وأنه رد عليه بعد أن فرغ من بوله ليس فيه ما يدل على أنه توضأ لرد السلام، ورد السلام يشتمل على دعاء بالسلامة، والسلام من أسماء الله الحسنى، فلا يذكر في هذه الحال، حال قضاء الحاجة، تمام الحديث: أن رجلاً سلم على النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو يبول، فسلم فلم يرد عليه حتى فرغ من حاجته، ثم وضع يده على الجدار ثم تيمم ورد عليه، أراد أن يذكر الله -جل وعلا- على طهارة، وهذا فيما لا تشترط له الطهارة، إذا كانت طهارة مشترطة لا يجزئ التيمم مع وجود الماء، لكن إذا كانت من باب الكمال وليست من باب الاشتراط فإنه يجزئ الوضوء.