للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: "حدثنا سوار بن عبد الله العنبري" التميمي ثقة "قال: حدثنا المعتمر بن سليمان" التيمي، وهو أيضاً ثقة ثبت "قال: سمعت أيوب" بن أبي تميم السختياني، إمام "يحدث عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات)) " ولغ: يعني شرب بطرف لسانه، أو أدخل لسانه فيه فحركه شرب أو لم يشرب ((سبع مرات أولاهن أو أخراهن)) (أو) هذه للشك أو للتخير، يعني إن شاء جعلها الأولى، وإن شاء جعلها الأخيرة، أو للشك هل قال النبي -عليه الصلاة والسلام- أولاهن أو أخراهن؟ ورواية مسلم: ((أولاهن)) يقول ابن حجر: وهي رواية الأكثر وهي الأرجح؛ لأن تتريب الأخيرة يحتاج إلى غسلة أخرى لتنظيفه، وعلى هذا إذا خلط التراب بالماء في الغسلة الأولى ثم تواردت عليه الغسلات الباقية لا يحتاج إلى غسله قدراً زائداً على المأمور به شرعاً ((أولاهن أو أخراهن بالتراب)) التراب كما قال أهل الخبرة فيه ما يقضي على الجرثومة التي يفرزها الكلب مع لعابه، ولا يوجد ما يقوم مقام التراب في هذا، لا صابون ولا أشنان، ولا جميع المنظفات والمزيلات لا تزيل هذه الجرثومة؛ لأنها لا تزول إلا بالتراب "وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة" وهذه الجملة ليست من المرفوع، وأول الحديث فيما يتعلق بالكلب رواه الجمعة، وأما ذكر الهرة فليس بمرفوع إنما هو موقوف.

"قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق" وإليه ذهب ابن عباس وعروة وابن سيرين وطاووس والأوزاعي ومالك وأبو ثور وأبو عبيد وداود.