للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: "حدثنا قتيبة قال: حدثنا شريك عن أبي اليقظان" عثمان بن عمير الكوفي "عن عدي بن ثابت" أبو اليقظان عثمان بن عمير الكوفي ضعيف، وعدي بن ثابت الأنصاري الكوفي ثقة "عن أبيه" ثابت مجهول "عن جده" أي جد عدي "عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال في المستحاضة" أي في شأنها ((تدع الصلاة أيام أقرائها)) يعني أيام حيضها أو أيام طهرها؟ أيام حيضها، وهذا مما يستدل به الحنابلة والحنفية على أن المراد بالأقراء الحِيَض، ويقول الشافعية والمالكية المراد بالأقراء الطهر، الأطهار ولا شك أن القرء مشترك بين الطهر والحيض، وما في حديث الباب ((تدع الصلاة أيام أقرائها)) من أقوى الأدلة على أن المراد بالأقراء الحِيَض، وما دام مشتركاً ويطلق على هذا ويطلق على هذا فلا بد من مرجح، من أهل العلم من يقول: إن القرء إذا أريد به الحيض جمع على أقراء كما هنا، وإذا أريد به الطهر جمع على قروء، ((دعي الصلاة أيام أقرائك)) تدع الصلاة أيام أقرائها، ما قال قروئها، وإذا أريد به الطهر فإنه يجمع على قروء، واللفظ الواحد قد يتعدد جمعه نظراً لاختلاف معانيه، كما أنه قد يتعدد المصدر تبعاً لذلك، تبعاً لاختلاف المعاني، مثل الفعل رأى، الفعل رأى مصدره رؤية بالبصر، ورؤيا في النوم، ورأي في العلم والعقل، وما أشبه ذلك، وعلى كل حال أدلة الفريقين تكاد أن تكون متكافئة، وهنا لا شك في أن المراد الحِيَض، الأقراء الحيض، تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها قبل الاستحاضة، يعني معلوم أيامها من السادس إلى الثالث عشر من كل شهر، هذا ما في إشكال، استمر معها الدم سواء تغير لونه أو لم يتغير في اليوم السادس تقف لا تصوم ولا تصلي إلى الثالث عشر تغتسل وتصوم وتصلي، التي كانت تحيض فيها قبل الاستحاضة ثم بعد فراغها فراغ هذه الأيام تغتسل يعني مرة واحدة وتتوضأ عند كل صلاة، وتتوضأ على ما تقدم عند كل صلاة، وتصوم وتصلي بعد فراغها، بعد تمام أيام الأقراء تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة، عند كل صلاة هذا ظرف متعلق بتغتسل وإلا بتتوضأ؟ ويش المانع أن يكون للأمرين؟ تغتسل عند كل صلاة تتوضأ عند كل صلاة؟ وكما أن العطف على نية تكرار العامل يكون على نية تكرار المعمول أيضاً،